قوله { ، إلا الجبيرة على إحدى الروايتين } [ ص: 172 ] إن كان ومن شرطه : أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة : فالصحيح من المذهب : أنه يشترط لجواز المسح عليه كمال الطهارة قبل لبسه . وعليه الأصحاب . الممسوح عليه غير جبيرة لا يشترط كمالها ، اختاره وعنه الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . وقال : وعنه ذكره لا يشترط الطهارة لمسح العمامة ابن هبيرة . فعلى كلا الروايتين الأولتين : يشترط تقدم الطهارة على الصحيح من المذهب ، وهو المقطوع به عند الأصحاب .
وحكى أبو الفرج رواية بعدم اشتراط تقدم الطهارة رأسا . فإن جاز له المسح . قال لبس محدثا ثم توضأ وغسل رجليه في الخف الزركشي : وهو غريب بعيد . قلت : اختاره الشيخ تقي الدين . وقال أيضا : ويتوجه أن . ويكفيه فيهما الطهارة المتقدمة ; لأن العادة : أن من توضأ مسح رأسه ، ورفع العمامة ثم أعادها . ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء . انتهى . العمامة لا يشترط لها ابتداء اللبس على طهارة
وما قاله رواية عن . حكاها غير واحد . أحمد
تنبيه : من فوائد الروايتين : لو . ولو لبس الأولى طاهرة ، ثم لبس الثانية طاهرة : خلع الأولى فقط ، وظاهر كلام غسل رجلا ثم أدخلها الخف : خلع . ثم لبس بعد غسل الأخرى أبي بكر : ويخلع الثانية . وهذا مفرع على المذهب . وعلى الثانية : لا خلع . ولو : خلع على الأولى . ثم لبسه قبل الحدث ، وإن لم يلبس حتى أحدث . لم يجز له المسح . وعلى الثانية : لا يخلعه ويمسح . لبس الخف محدثا وغسلهما فيه
قال في الفروع : وجزم الأكثر بالرواية الأولى في هذه المسألة .
وهي الطهارة لابتداء اللبس ، بخلاف المسألة قبلها . وهي كمال الطهارة . فذكروا فيها الرواية الثانية .
قلت : وقد تقدمت الرواية التي نقلها أبو الفرج . وأنه يجوز له المسح عليها في هذه المسألة .