قوله { ومن شرطه : أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة  ، إلا الجبيرة على إحدى الروايتين }  [ ص: 172 ] إن كان الممسوح عليه غير جبيرة    : فالصحيح من المذهب : أنه يشترط لجواز المسح عليه كمال الطهارة قبل لبسه . وعليه الأصحاب .  وعنه  لا يشترط كمالها ، اختاره الشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق . وقال :  وعنه  لا يشترط الطهارة لمسح العمامة  ذكره ابن هبيرة    . فعلى كلا الروايتين الأولتين : يشترط تقدم الطهارة على الصحيح من المذهب ، وهو المقطوع به عند الأصحاب . 
وحكى أبو الفرج  رواية بعدم اشتراط تقدم الطهارة رأسا . فإن لبس محدثا ثم توضأ وغسل رجليه في الخف  جاز له المسح . قال الزركشي    : وهو غريب بعيد . قلت    : اختاره الشيخ تقي الدين    . وقال أيضا : ويتوجه أن العمامة لا يشترط لها ابتداء اللبس على طهارة    . ويكفيه فيهما الطهارة المتقدمة ; لأن العادة : أن من توضأ مسح رأسه ، ورفع العمامة ثم أعادها . ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء . انتهى . 
وما قاله رواية عن  أحمد    . حكاها غير واحد . 
تنبيه : من فوائد الروايتين : لو غسل رجلا ثم أدخلها الخف : خلع . ثم لبس بعد غسل الأخرى    . ولو لبس الأولى طاهرة ، ثم لبس الثانية طاهرة : خلع الأولى فقط ، وظاهر كلام أبي بكر    : ويخلع الثانية . وهذا مفرع على المذهب . وعلى الثانية : لا خلع . ولو لبس الخف محدثا وغسلهما فيه    : خلع على الأولى . ثم لبسه قبل الحدث ، وإن لم يلبس حتى أحدث . لم يجز له المسح . وعلى الثانية : لا يخلعه ويمسح . 
قال في الفروع : وجزم الأكثر بالرواية الأولى في هذه المسألة . 
وهي الطهارة لابتداء اللبس ، بخلاف المسألة قبلها . وهي كمال الطهارة . فذكروا فيها الرواية الثانية . 
قلت    : وقد تقدمت الرواية التي نقلها أبو الفرج    . وأنه يجوز له المسح عليها في هذه المسألة . 
				
						
						
