الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو نوى جنب رفع حدثه وغسل رجليه ، وأدخلهما في الخف ، ثم تمم طهارته ، أو فعله محدث ولم نعتبر الترتيب : لم يمسح على الأولى .

ويمسح على الثانية . [ ص: 173 ]

وكذا الحكم لو لبس عمامة قبل طهر كامل . فلو مسح رأسه ثم لبسها ، ثم غسل رجليه : خلع على الأولى ثم لبس ، وعلى الثانية : يجوز المسح . ولو لبسها محدثا ثم توضأ ومسح رأسه ، ورفعها رفعا فاحشا فكذلك . قال الشيخ تقي الدين : كما لو لبس الخف محدثا ، فلما غسل رجليه رفعها إلى الساق ، ثم أعادها ، وإن لم يرفعها رفعا فاحشا : احتمل أنه كما لو غسل رجليه في الخف .

لأن الرفع اليسير لا يخرجه عن حكم اللبس . ولهذا لا تبطل الطهارة به . ويحتمل أنه كابتداء اللبس ; لأنه إنما عفا عنه هناك للمشقة . انتهى .

وتقدم أن الشيخ تقي الدين اختار : أن العمامة لا يشترط لها ابتداء اللبس على طهارة . ويكفي فيها الطهارة المستدامة . وقال أيضا : يتوجه أن لا يخلعها بعد وضوئه ، ثم يلبسها بخلاف الخف .

وهذا مراد ابن هبيرة في الإفصاح في العمامة . هل يشترط أن يكون لبسها على طهارة ؟ عنه : روايتان . أما ما لا يعرف عن أحمد وأصحابه : فبعيد إرادته جدا . فلا ينبغي حمل الكلام المحتمل عليه .

قاله في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية