ولو ولم نعتبر الترتيب : لم يمسح على الأولى . نوى جنب رفع حدثه وغسل رجليه ، وأدخلهما في الخف ، ثم تمم طهارته ، أو فعله محدث
ويمسح على الثانية . [ ص: 173 ]
وكذا الحكم لو لبس عمامة قبل طهر كامل . فلو : خلع على الأولى ثم لبس ، وعلى الثانية : يجوز المسح . ولو مسح رأسه ثم لبسها ، ثم غسل رجليه فكذلك . قال لبسها محدثا ثم توضأ ومسح رأسه ، ورفعها رفعا فاحشا الشيخ تقي الدين : كما لو لبس الخف محدثا ، فلما غسل رجليه رفعها إلى الساق ، ثم أعادها ، وإن لم يرفعها رفعا فاحشا : احتمل أنه كما لو . غسل رجليه في الخف
لأن الرفع اليسير لا يخرجه عن حكم اللبس . ولهذا لا تبطل الطهارة به . ويحتمل أنه كابتداء اللبس ; لأنه إنما عفا هناك للمشقة . انتهى . عنه
وتقدم أن الشيخ تقي الدين اختار : أن العمامة لا يشترط لها ابتداء اللبس على طهارة . ويكفي فيها الطهارة المستدامة . وقال أيضا : يتوجه أن لا يخلعها بعد وضوئه ، ثم يلبسها بخلاف الخف .
وهذا مراد ابن هبيرة في الإفصاح في العمامة . هل يشترط أن يكون لبسها على طهارة ؟ : روايتان . أما ما لا يعرف عن عنه وأصحابه : فبعيد إرادته جدا . فلا ينبغي حمل الكلام المحتمل عليه . أحمد
قاله في الفروع .