ولو نوى جنب رفع حدثه وغسل رجليه ، وأدخلهما في الخف ، ثم تمم طهارته ، أو فعله محدث  ولم نعتبر الترتيب : لم يمسح على الأولى . 
ويمسح على الثانية .  [ ص: 173 ] 
وكذا الحكم لو لبس عمامة قبل طهر كامل . فلو مسح رأسه ثم لبسها ، ثم غسل رجليه    : خلع على الأولى ثم لبس ، وعلى الثانية : يجوز المسح . ولو لبسها محدثا ثم توضأ ومسح رأسه ، ورفعها رفعا فاحشا  فكذلك . قال الشيخ تقي الدين    : كما لو لبس الخف محدثا ، فلما غسل رجليه رفعها إلى الساق ، ثم أعادها ، وإن لم يرفعها رفعا فاحشا : احتمل أنه كما لو غسل رجليه في الخف    . 
لأن الرفع اليسير لا يخرجه عن حكم اللبس . ولهذا لا تبطل الطهارة به . ويحتمل أنه كابتداء اللبس ; لأنه إنما عفا  عنه  هناك للمشقة . انتهى . 
وتقدم أن الشيخ تقي الدين  اختار : أن العمامة لا يشترط لها ابتداء اللبس على طهارة . ويكفي فيها الطهارة المستدامة . وقال أيضا : يتوجه أن لا يخلعها بعد وضوئه ، ثم يلبسها بخلاف الخف . 
وهذا مراد ابن هبيرة  في الإفصاح في العمامة . هل يشترط أن يكون لبسها على طهارة ؟  عنه    : روايتان . أما ما لا يعرف عن  أحمد  وأصحابه : فبعيد إرادته جدا . فلا ينبغي حمل الكلام المحتمل عليه . 
قاله في الفروع . 
				
						
						
