تنبيهان أحدهما : قوله ( ويستحب تعجيل الإفطار    ) إجماعا . يعني إذا تحقق غروب الشمس .  [ ص: 330 ] الثاني : قوله ( ويستحب تأخير السحور    ) . إجماعا . إذا لم يخش طلوع الفجر . ذكره  أبو الخطاب  ، والأصحاب . قال في الفروع : وظاهر كلام  الشيخ  يعني به  المصنف  استحباب السحور مع الشك وذكر  المصنف  أيضا قول أبي داود    : قال  أبو عبد الله    " إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه " قال في الفروع : ولعل مراد غير  الشيخ    : الجواز ، وعدم المنع بالشك ، وكذا جزم ابن الجوزي  وغيره : يأكل حتى يستيقن ، وقال : إنه ظاهر كلام  الإمام أحمد  ، وكذا خص الأصحاب المنع بالمتيقن . كشكه في نجاسة طاهر . قال الآجري   وغيره ، ولو قال لعالمين : ارقبا الفجر ، فقال أحدهما : طلع الفجر ، وقال الآخر : لم يطلع . أكل حتى يتفقا ، وذكر  ابن عقيل  في الفصول : إذا خاف طلوع الفجر ، وجب عليه أن يمسك جزءا من الليل . ليتحقق له صوم جميع اليوم ، وجعله أصلا لوجوب صوم يوم ليلة الغيم ، وقال : لا فرق . ثم ذكر هذه المسألة في موضعها ، وأنه لا يحرم الأكل مع الشك في الفجر  ، وقال : بل يستحب . قال في الفروع : كذا قال ، وقال في المستوعب ، والرعاية : الأولى أن لا يأكل مع شكه في طلوعه ، وجزم به  المجد  ، مع جزمه بأنه لا يكره . 
فوائد . الأولى : تقدم عند قوله " ومن أكل شاكا في طلوع الفجر : فلا قضاء عليه " أنه لا يكره الأكل والشرب مع الشك في طلوعه ، ويكره الجماع ، نص عليهما . 
				
						
						
