[ ص: 176 ] فائدة : على الصحيح من المذهب ، نص عليه في رواية لا يمسح على خف لبسه على طهارة تيمم عبد الله ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وقدمه ابن عبيدان . وقال : هو أولى ، وقال في رواية : من قال لا ينقض طهارته إلا وجود الماء : له أن يمسح وتقدم في أول الباب : إذا تيمم لجرح ونحوه .