قوله { وهذا المذهب بلا ريب . ويمسح المقيم يوما وليلة . والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن }
وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .
وقيل : يمسح كالجبيرة ، واختاره الشيخ تقي الدين . قاله في الفروع . وقال في الاختيارات : ، كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين . ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس
تنبيه : مراده بقوله " والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن " غير العاصي بسفره . فأما : فحكمه حكم المقيم على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ويحتمل أن العاصي بسفره كغيره ، ذكره يمسح عاص بسفره ابن شهاب . وقيل : لا يمسح مطلقا ، عقوبة له .