قوله ( وإن كانت عليه صلاة منذورة ، فعلى روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، في شرحه ، ومحرره ، والمجد والشارح ، والرعايتين والحاويين ، والفروع ، والفائق ، والزركشي . إحداهما : يفعل عنه ، وهو المذهب ، وبه جزم ، وجزم به في الإفادات ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وهو ظاهر ما جزم به في العمدة ، وصححه في التصحيح والنظم ، وقدمه في المغني . قال : اختاره القاضي أبو بكر ، ، وهي الصحيحة . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، واختاره والخرقي ابن عبدوس في تذكرته . قال الزركشي : اختاره أبو بكر ، في التعليق وغيرهما ، وهو من مفردات المذهب ، والرواية الثانية : لا يفعل عنه . نقلها الجماعة عن والقاضي . قال أحمد في شرحه : وهي أصح . قال في إدراك الغاية : لا يفعل في الأشهر . قال في نظم النهاية : لا يفعل في الأظهر ، فعلى المذهب : تصح وصيته بها . ابن منجى
[ ص: 341 ] تنبيهات . أحدها : قال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة : كثير من الأصحاب يطلق ذكر " الوارث " هنا . وقال وغيره : هو الأقرب فالأقرب ، وكذلك قال ابن عقيل : هو الوارث من العصبة . الثاني : هذه الأحكام كلها وهو القضاء إذا كان الناذر قد تمكن من الأداء ، فأما إذا لم يتمكن من الأداء ، فالصحيح من المذهب : أنه كذلك ، فلا يشترط التمكن ، وقيل : يشترط . الثالث : ظاهر كلام الخرقي : أنه لا يفعل غير ما ذكر من الطاعات المنذورة عن الميت ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . لاقتصارهم على ذلك ، وقال في الإيضاح : من المصنف فعلت ، وقال نذر طاعة فمات : ومن الخرقي : صام عنه ورثته من أقاربه ، وكذلك كل ما كان من نذر وطاعة ، وكذا قال في العمدة ، وقال في المستوعب : يصح أن يفعل عنه كل ما كان عليه من نذر وطاعة إلا الصلاة ، فإنها على روايتين ، وقال نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به في شرحه : قصة المجد تدل على أن كل نذر يقضى ، كذا ترجم عليها في كتابه المنتقى : سعد بن عبادة ، وقال بقضاء كل المنذورات عن الميت وغيره : لا تفعل طهارة منذورة عنه مع لزومها بالنذر . قال في الفروع : ويتوجه في فعلها عن الميت ولزومها بالنذر ما سبق في صوم يوم الغيم : هل هي مقصودة في نفسها أم لا ؟ مع أن قياس عدم فعل الولي لها : أن لا تفعل بالنذر ، وإن لزمت الطهارة : لزم فعل صلاة ونحوها بها ، كنذر [ ص: 342 ] المشي إلى المسجد ، يلزم تحية صلاة الركعتين على ما يأتي في النذر . انتهى . ابن عقيل قلت : فيعايى بها ، وقال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب : أن الطواف المنذور كالصلاة المنذورة
.