الثالثة : ، ولا تحليله منه ، ولا يجوز للولد طاعته فيه ، وله منعه من التطوع كالجهاد ، لكن ليس له تحليله إذا أحرم للزومه بشروعه ، ويلزمه طاعة والديه في غير معصية . ويحرم طاعتهما فيها ، ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلي به أخرها ، نص على ذلك كله . قال في المستوعب وغيره : ولو كانا فاسقين ، وهو ظاهر إطلاق ليس للوالد منع ولده من حج واجب ، وقال الإمام أحمد الشيخ تقي الدين : هذا فيما فيه نفع لهما ، ولا ضرر عليه ، فإن شق عليه ولم يضره . وجب وإلا فلا . انتهى . وظاهر رواية أبي الحارث وجعفر : لا طاعة لهما إلا في البر ، وظاهر رواية المروذي : لا طاعة في مكروه ، وظاهر رواية جماعة : لا طاعة لهما في ترك مستحب ، وقال ، وتبعه المجد ابن تميم وغيره : لا يجوز له منع ولده من سنة راتبة ، وقال فيمن أحمد لا يعجبني . هو يقدر يبر أباه بغير هذا وقال في الغنية : يجوز يتأخر عن الصف الأول [ لأجل أبيه ] ، بل الأفضل طاعتهما . ويأتي فيمن يأمره أحد أبويه بالطلاق في كتاب الطلاق ، وكلام ترك النوافل لطاعتهما الشيخ تقي الدين في أمره بنكاح معينة .