[ ص: 401 ] الرابعة : ، ولكن يدفع نفقته إلى ثقة لينفق عليه في الطريق ، وإن أحرم بنفل وزادت نفقته على نفقة الحج : ولم يكتسب الزائد ، فقيل : حكمه حكم العبد إذا أحرم بلا إذن سيده ، وصحح في النظم أنه يمنعه . ذكره في أواخر الحجر ، وقال في الرعاية الكبرى : فله في الأصح منعه منه ، وتحليله بصوم ، وإلا فلا ، وأطلقهما في الفروع ، فإن منعه فأحرم : فهو كمن ضاعت نفقته . ليس لولي السفيه المبذر منعه من حج الفرض