قوله ( ولا يحرم بالحج قبل أشهره    ) . يعني أن هذا هو الاختيار ، فإن فعل فهو محرم . لكن يكره ويصح ، وهذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . نقل أبو طالب  وسندي    : يلزمه الحج ، إلا أن يرد فسخه بعمرة . فله ذلك قال  القاضي    : بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة ،  وعنه  ينعقد عمرة . اختاره الآجري   ، وابن حامد    . قال الزركشي    : ولعلها أظهر . وقال : وقد يبنى الخلاف على الخلاف في الإحرام ، فإن قلنا : شرط . صح كالوضوء ، وإن قلنا : ركن . لم يصح ، وقد يقال على القول بالشرطية : لا يصح أيضا . انتهى . ونقل عبد الله    : يجعله عمرة ، ذكره  القاضي  موافقا للأول . قال في الفروع : ولعله أراد : إن صرفه إلى عمرة أجزأ عنها ، وإلا تحلل بعملها ولا يجزئ عنها .  [ ص: 431 ] وقوله " تحلل بعملها ، ولا يجزئ عنها " ونقله ابن منصور  ، ويكره . قال  القاضي    : أراد كراهة تنزيه ، وذكر ابن شهاب العكبري  رواية لا يجوز . 
				
						
						
