تنبيه : ذكر هنا المصنف : منها : لجواز المسح شرطين ستر محل الفرض ، وثبوته بنفسه . وثم شروط أخر على الصحيح من المذهب كما تقدم في كلام تقدم الطهارة كاملة ، . المصنف
ومنها : . فلو كان إباحته : لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب والروايتين ، وقال في الفروع : مباح على الأصح ، قال في المغني ، والشرح : هذا الصحيح من المذهب ، قال في مجمع البحرين : يشترط إباحته في الأصح ، قال مغصوبا ، أو حريرا ، أو نحوه ابن عبيدان : هذا الأصح ، وقدمه في التلخيص وغيره . يجوز المسح عليه . حكاها غير واحد . قال وعنه الزركشي : وخرج ، القاضي وابن عبدوس ، والشيرازي ، والسامري : الصحة على الصلاة ، وأبى ذلك ، وصاحب التلخيص . وقال : إنه وهم . فإن الشيخان . انتهى . المسح رخصة تمتنع بالمعصية
وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم . وقال في الفصول ، والنهاية ، والمستوعب : لا يجوز المسح عليه إلا لضرورة ، كمن . فعلى المذهب الأصلي : أعاد الطهارة والصلاة لزوما على الصحيح ، قال هو في بلد ثلج ، وخاف سقوط أصابعه : إن مسح على ذلك ، فهل يصح على الوجهين في الطهارة بالماء المغصوب ، والطهارة من أواني الذهب والفضة ؟ أصحهما : لا يصح . قال : فإن ابن عقيل انبنى على [ ص: 181 ] الروايتين في خلع الخف : هل تبطل طهارة القدمين ؟ أصحهما : تبطل من أصلها . ومنها : مسح ثم ندم فخلع ، وأراد أن يغسل رجليه قبل أن يتطاول الزمان على الصحيح من المذهب ، اختاره إمكان المشي فيه مطلقا ، القاضي ، وأبو الخطاب . وجزم به والمجد الزركشي وغيره ، وقدمه في الفروع ، وابن عبيدان ومجمع البحرين . فدخل في ذلك : الجلود ، واللبود ، والخشب ، والزجاج ، ونحوها قاله في مجمع البحرين وغيره من الأصحاب . وقيل يشترط مع إمكان المشي فيه ، واختاره كونه معتادا الشيرازي . وقيل : يشترط مع ذلك كله كونه يمنع نفوذ الماء . وأطلقهما في غير المعتاد في الرعايتين ، والحاويين ، والهداية ، والزركشي . تنبيه : قولي " إمكان المشي فيه " قال في الرعاية الكبرى : يمكن المشي فيه قدر ما يتردد إليه المسافر في حاجته في وجه . وقيل : ثلاثة أيام أو أقل . ومنها : ، إن لم تكن ضرورة بلا نزاع . طهارة عينه
فإن كان ثم ضرورة فيشترط طهارة عينه ، على الصحيح من المذهب . فلا يصح ونحو ذلك . بل يتيمم للرجلين . قال المسح على جلد الكلب والخنزير والميتة قبل الدبغ في بلاد الثلوج إذا خشي سقوط أصابعه بخلعه ، وتبعه المجد ابن عبيدان : هذا الأظهر . واختاره ، ابن عقيل وابن عبدوس المتقدم . وصححه في حواشي الفروع . وقيل : لا يشترط إباحته والحالة هذه . فيجزيه المسح عليه . قال الزركشي : وهو ظاهر كلام ، للإذن فيه إذن ، أبي محمد لا تضر . قال في مجمع البحرين : ومفهوم كلام ونجاسة الماء حال المسح اختيار عدم اشتراط إباحته . وأطلقهما في الفصول ، والمستوعب ، والنهاية ، والفروع ، ومجمع البحرين ، الشيخ يعني به المصنف وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين . قال في الرعاية الكبرى : وفي النجس العين . وقيل : لضرورة برد أو غيره ، وجهان . ومنها : . فلو وصفه لم يصح على الصحيح من المذهب كالزجاج الرقيق ونحوه . وقيل : يجوز المسح عليه . أن لا يصف القدم لصفائه