قوله ( ولو أحرم بالحج . ثم أدخل عليه العمرة    : لم يصح إحرامه بها ، ولم يصر قارنا ) . هذا الصحيح من المذهب . بناء على أنه لا يلزم بالإحرام الثاني شيء فيه خلاف وقيل : يجوز إدخال العمرة على الحج ضرورة ، فعلى المذهب : يستحب أن يرفضها لتأكد الحج بفعل بعضه ، وعليه برفضها دم ويقضيها . 
فائدة : مذهب  الإمام أحمد  ، وأكثر الأصحاب : أن عمل القارن كالمفرد في الإجزاء . نقله الجماعة عن  الإمام أحمد    .  [ ص: 439 ] ويسقط ترتيب العمرة ، ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر ، فوطؤه قبل طوافه لا يفسد عمرته . قال الزركشي    : هو المذهب المختار للأصحاب ،  وعنه  على القارن طوافان وسعيان ،  وعنه  على القارن عمرة مفردة ، اختارها أبو بكر    . وأبو حفص  لعدم طوافها ، ويأتي في كلام  المصنف  في آخر صفة الحج : أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام على الصحيح من المذهب ، فعلى الرواية الثانية : يقدم القارن فعل العمرة على فعل الحج كمتمتع ساق هديا فلو وقف بعرفة  قبل طوافه وسعيه لها ، فقيل : تنتقض عمرته ويصير مفردا بالحج ثم يعتمر ، قدمه في الرعاية الكبرى ، وقيل : لا تنتقض عمرته . فإذا رمى الجمرة طاف لها ثم سعى . ثم طاف للحج ، ثم سعى ، وأطلقهما في الفروع . ويأتي : هل للقران إحرامان أو إحرام واحد ؟ في آخر باب الفدية قبل قوله " وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم " . 
				
						
						
