فائدة : لو : جاز المسح عليه . ويستبيح بذلك مس المصحف والصلاة إذا لم يجد ما يزيل النجاسة وغير ذلك ، صححه مسح على خف طاهر العين ، ولكن بباطنه ، أو قدمه ، نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه ، المجد وابن عبيدان ، وقدمه في مجمع البحرين ، وابن تميم . وقيل : فيه وجهان . أصلهما الروايتان في صحة لكونها طهارة لا يمكن الصلاة بها غالبا بدون نقضها . فجعلت كالعدم . قاله في المستوعب وغيره . قال الوضوء قبل الاستنجاء الزركشي : قال كثيرون : يخرج على روايتي الوضوء قبل الاستنجاء . وفرق بينهما بأن نجاسة المحل هناك لما أوجبت الطهارتين جعلت إحداهما تابعة للأخرى . وهذا معدوم هنا . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . المجد