فائدة : لو مسح على خف طاهر العين ، ولكن بباطنه ، أو قدمه ، نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه    : جاز المسح عليه . ويستبيح بذلك مس المصحف والصلاة إذا لم يجد ما يزيل النجاسة وغير ذلك ، صححه  المجد  ، وابن عبيدان  ، وقدمه في مجمع البحرين ، وابن تميم    . وقيل : فيه وجهان . أصلهما الروايتان في صحة الوضوء قبل الاستنجاء  لكونها طهارة لا يمكن الصلاة بها غالبا بدون نقضها . فجعلت كالعدم . قاله في المستوعب وغيره . قال الزركشي    : قال كثيرون : يخرج على روايتي الوضوء قبل الاستنجاء . وفرق  المجد  بينهما بأن نجاسة المحل هناك لما أوجبت الطهارتين جعلت إحداهما تابعة للأخرى . وهذا معدوم هنا . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . 
				
						
						
