قوله ( إلا الماخض تفدى بقيمة مثلها    ) . هذا أحد الوجهين ، واختاره  القاضي  ،  والمصنف  ، وجزم به في الوجيز ، وقال  أبو الخطاب    : يجب فيها مثلها ، وهو المذهب ، جزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين والفائق ، وأطلقهما في الشرح ، وقيل : تضمن بقيمة مثلها أو بحائل ; لأن هذا لا يزيد في لحمها كلونها . قاله في الفائق على الأول ، ولو فداها بغير ماخض فاحتمالان ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : وتفدى الماخض بمثلها ، فإن عدم الماخض فقيمة ماخض مثلها ، وقيل : قيمة غير ماخض . 
فائدتان . إحداهما : لو جنى على حامل ، فألقت جنينها ميتا    : ضمن نقص الأم فقط ، وهذا المذهب ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره ; لأن الحمل في البهائم زيادة ، وقال في المبهج : إذا صاد حاملا ، فإن تلف حملها  [ ص: 542 ] ضمنه ، وقال في الفصول : يضمنه إن تهيأ لنفخ الروح ; لأن الظاهر : أنه يصير حيوانا . كما يضمن جنين امرأة بعده ، وقال جماعة من الأصحاب منهم  المصنف  في الكافي ، وصاحب التلخيص ، والرعاية وغيرهم إن ألقته حيا ثم مات ، فعليه جزاؤه ، وقال جماعة من الأصحاب : إذا كان لوقت يعيش لمثله . وإن كان لوقت لا يعيش لمثله فهو كالميت ، وجزم به في المغني ، والشرح . وقاس في القاعدة الرابعة والثمانين وجوب عشر قيمة أمه على قول أبي بكر  في وجوب عشر قيمة جنين الدابة  على ما يأتي في الغصب ومقادير الديات . وتقدمت أحكام البيض المذر وما فيه من الفراخ . كذا لو خرج من كسرة البيضة فرخ فعاش أو مات عند قوله " وإن أتلف بيض صيد " . الثانية قوله ( ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى    ) ، وهذا بلا نزاع . كذا يجوز فداء أعرج من قائمة بأعرج من أخرى ; لأنه يسير ، ولا يجوز فداء أعور بأعرج ولا عكسه ; لعدم المماثلة . 
				
						
						
