الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله { ومتى ظهر قدم الماسح ورأسه ، أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة } . هذا الصحيح من المذهب ، قال في الكافي : بطلت الطهارة في أشهر الروايتين . قال الشارح : هذا المشهور عن أحمد . قال في تجريد العناية : هذا الأشهر ، ونصره المجد في شرحه ، ومجمع البحرين وغيرهما ، وجزم به في الإفادات ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وناظم المفردات ، وعقود ابن البنا ، والعمدة ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في المحرر ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والرعايتين ، والنظم ، والحاويين ، والفروع ، وابن تميم ، وابن عبيدان ، والفائق ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وعنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، واختار الشيخ تقي الدين : أن الطهارة لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه .

تنبيه : اختلف الأصحاب في مبنى هاتين الروايتين على طرق . فقيل : هما مبنيان على الموالاة ، اختاره ابن الزاغوني . وقطع به المصنف في المغني ، والشارح ، وابن رزين في شرحه ، وقدمه في الرعاية الكبرى . فعلى هذا : لو حصل ذلك قبل فوات الموالاة ، أجزأه مسح رأسه وغسل قدميه ، قولا واحدا ، لعدم الإخلال بالموالاة . وقيل : الخلاف هنا مبني على أن المسح : هل يرفع الحدث ، أم لا ؟ وقطع [ ص: 191 ] بهذه الطريقة القاضي أبو الحسين ، واختاره وصححه المجد في شرحه ، وابن عبيدان ، وصاحب مجمع البحرين ، والحاوي الكبير . وقدمه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة . وقال : هو وأبو المعالي وحفيده : وهو الصحيح من المذهب عند المحققين . واعلم أن المسح يرفع الحدث على الصحيح من المذهب ، نص عليه وجزم به في التلخيص ، والبلغة ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعاية ، وابن عبيدان ، وغيرهم . وقيل : لا يرفعه وتقدم ذلك أول الباب . وأطلق الطريقة ابن تميم . وقيل : الخلاف مبني على غسل كل عضو بنية وتقدم ذلك في باب الوضوء في أثناء النية . وقيل : الخلاف مبني على أن الطهارة لا تتبعض في النقض ، وإن تبعضت في الثبوت ، كالصلاة ، والصيام ، جزم به في الكافي . وقال القاضي في الخلاف ، واختاره أبو الخطاب في الانتصار ويأتي في آخر نواقض الوضوء : هل يرفع الحدث عن العضو الذي غسل قبل تمام الوضوء أم لا ؟ وأطلقهن في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية