فوائد منها : إذا ، فحكمه حكم المتيمم إذا قدر على الماء على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والمستوعب . وغيرهم ، واختاره حدث المبطل في الصلاة ، وغيره . وقيل : حكمه حكم من سبقه الحدث . اختاره ابن عقيل السامري . قال في الرعاية وقلت : إن ارتفع حدثهم بنوا ، وإلا استأنفوا الوضوء . وخرجهما ابن تميم وغيره على ما إذا خرج الوقت على المتيمم وهو في الصلاة على ما يأتي بعد قوله " " . وقال ويبطل التيمم بخروج الوقت الزركشي : ظاهر كلام ، وكثير من الأصحاب : أنه كما لو كان خارج الصلاة ، نظرا لإطلاقهم . ومنها : لو الخرقي فهي كالخف مطلقا على ما تقدم ، خلافا ومذهبا . [ ص: 192 ] وقيل : طهارته باقية قبل البرء . واختار زالت الجبيرة الشيخ تقي الدين بقاءها قبل البرء وبعده كإزالة الشعر . ومنها : كخلعه ، على الصحيح من المذهب . خروج القدم أو بعضه إلى ساق الخف لا ، إن خرج بعضه . قاله في الفروع . وقال وعنه ابن تميم ، تبعا : وإن للمجد ، فهو كالخلع ، نص عليه . أخرج قدمه أو بعضه إلى ساق الخف بحيث لا يمكن المشي عليه إن جاوز العقب حد موضع الغسل : أثر ، ودونه لا يؤثر . وعنه إن خرج القدم إلى ساق الخفين لا يؤثر . قال : وحكى بعضهم في خروج بعض القدم إلى ساق الخف روايتين من غير تقييد . ومنها : لو وعنه . ذكره رفع العمامة يسيرا لم يضر . قال المصنف : إذا زالت عن رأسه فلا بأس إذا لم يفحش . قال أحمد ، وغيره : إذا لم يرفعها بالكلية لأنه معتاد ، وظاهر المستوعب : تبطل بظهور شيء من رأسه . فإنه قال : وإذا ظهر بالكلية بعض رأسه أو قدمه بطلت . وقال في مكان آخر : فإن ابن عقيل . ومنها : لو أدخل يده تحت الحائل ليحك رأسه ، ولم يظهر شيء من الرأس : لم تبطل الطهارة بطل وضوءه . وإن نقض منها كورا أو كورين وقيل : أو حنكها ففيه روايتان ، وأطلقهما في الفروع ، نقض جميع العمامة وابن عبيدان ، والمستوعب ومجمع البحرين ، وابن تميم . إحداهما : يبطل وهو الصحيح ، اختاره في شرحه ، المجد وابن عبد القوي ، ومجمع البحرين ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قال في الكبرى : ولو انتقض بعض عمامته وفحش . وقيل : ولو كورا تبطل . والثانية : لا تبطل . قلت : وهو أولى . وقدمها في شرحه ، وقال ابن رزين : لو انتقض منها كور واحد بطلت . القاضي