الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد منها : إذا حدث المبطل في الصلاة ، فحكمه حكم المتيمم إذا قدر على الماء على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والمستوعب . وغيرهم ، واختاره ابن عقيل ، وغيره . وقيل : حكمه حكم من سبقه الحدث . اختاره السامري . قال في الرعاية وقلت : إن ارتفع حدثهم بنوا ، وإلا استأنفوا الوضوء . وخرجهما ابن تميم وغيره على ما إذا خرج الوقت على المتيمم وهو في الصلاة على ما يأتي بعد قوله " ويبطل التيمم بخروج الوقت " . وقال الزركشي : ظاهر كلام الخرقي ، وكثير من الأصحاب : أنه كما لو كان خارج الصلاة ، نظرا لإطلاقهم . ومنها : لو زالت الجبيرة فهي كالخف مطلقا على ما تقدم ، خلافا ومذهبا . [ ص: 192 ] وقيل : طهارته باقية قبل البرء . واختار الشيخ تقي الدين بقاءها قبل البرء وبعده كإزالة الشعر . ومنها : خروج القدم أو بعضه إلى ساق الخف كخلعه ، على الصحيح من المذهب . وعنه لا ، إن خرج بعضه . قاله في الفروع . وقال ابن تميم ، تبعا للمجد : وإن أخرج قدمه أو بعضه إلى ساق الخف بحيث لا يمكن المشي عليه ، فهو كالخلع ، نص عليه . وعنه إن جاوز العقب حد موضع الغسل : أثر ، ودونه لا يؤثر . وعنه إن خرج القدم إلى ساق الخفين لا يؤثر . قال : وحكى بعضهم في خروج بعض القدم إلى ساق الخف روايتين من غير تقييد . ومنها : لو رفع العمامة يسيرا لم يضر . ذكره المصنف . قال أحمد : إذا زالت عن رأسه فلا بأس إذا لم يفحش . قال ابن عقيل ، وغيره : إذا لم يرفعها بالكلية لأنه معتاد ، وظاهر المستوعب : تبطل بظهور شيء من رأسه . فإنه قال : وإذا ظهر بالكلية بعض رأسه أو قدمه بطلت . وقال في مكان آخر : فإن أدخل يده تحت الحائل ليحك رأسه ، ولم يظهر شيء من الرأس : لم تبطل الطهارة . ومنها : لو نقض جميع العمامة بطل وضوءه . وإن نقض منها كورا أو كورين وقيل : أو حنكها ففيه روايتان ، وأطلقهما في الفروع ، وابن عبيدان ، والمستوعب ومجمع البحرين ، وابن تميم . إحداهما : يبطل وهو الصحيح ، اختاره المجد في شرحه ، وابن عبد القوي ، ومجمع البحرين ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قال في الكبرى : ولو انتقض بعض عمامته وفحش . وقيل : ولو كورا تبطل . والثانية : لا تبطل . قلت : وهو أولى . وقدمها ابن رزين في شرحه ، وقال القاضي : لو انتقض منها كور واحد بطلت .

التالي السابق


الخدمات العلمية