الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن طاف محدثا ، أو عريانا ، لم يجزه ) إذا طاف محدثا ، فالصحيح من المذهب : وعليه الأصحاب أنه لا يجزيه قال القاضي وغيره : هو كالصلاة في جميع الأحكام إلا في إباحة النطق وعنه يجزيه ويجبره بدم .

قال في الفروع : وعنه يجبره بدم ، إن لم يكن بمكة ولعله مراد المصنف . وعنه يصح من ناس ومعذور فقط ، وعنه يصح منهما فقط ، مع جبرانه بدم وعنه يصح من الحائض تجبره بدم وهو ظاهر كلام القاضي واختار الشيخ تقي الدين الصحة منها ومن كل معذور وأنه لا دم على واحد منهما وقال : هل الطهارة واجبة أو سنة لها ؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ونقل أبو طالب : والتطوع أيسر وتقدم التنبيه على ذلك في آخر نواقض الوضوء وأوائل باب الحيض

فوائد .

إحداها : يلزم الناس انتظار الحائض لأجل الحيض فقط حتى تطوف إن أمكن على الصحيح من المذهب صححه في الفروع وجزم به ابن شهاب وقيل : لا يلزم [ ص: 17 ]

الثانية : لو طاف فيما لا يجوز له لبسه : صح ولزمته الفدية ذكره الآجري واقتصر عليه في الفروع .

الثالثة : النجس والعريان كالمحدث فيما تقدم من أحكامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية