قوله ( وإن ، لم يجزه ) إذا طاف محدثا ، فالصحيح من المذهب : وعليه الأصحاب أنه لا يجزيه قال طاف محدثا ، أو عريانا وغيره : هو كالصلاة في جميع الأحكام إلا في إباحة النطق القاضي يجزيه ويجبره بدم . وعنه
قال في الفروع : يجبره بدم ، إن لم يكن وعنه بمكة ولعله مراد . المصنف يصح من ناس ومعذور فقط ، وعنه يصح منهما فقط ، مع جبرانه بدم وعنه يصح من الحائض تجبره بدم وهو ظاهر كلام وعنه واختار القاضي الشيخ تقي الدين الصحة منها ومن كل معذور وأنه لا دم على واحد منهما وقال : ؟ فيه قولان في مذهب هل الطهارة واجبة أو سنة لها وغيره ونقل أحمد أبو طالب : والتطوع أيسر وتقدم التنبيه على ذلك في آخر نواقض الوضوء وأوائل باب الحيض
فوائد .
إحداها : على الصحيح من المذهب صححه في الفروع وجزم به ابن شهاب وقيل : لا يلزم [ ص: 17 ] يلزم الناس انتظار الحائض لأجل الحيض فقط حتى تطوف إن أمكن
الثانية : لو : صح ولزمته الفدية ذكره طاف فيما لا يجوز له لبسه الآجري واقتصر عليه في الفروع .
الثالثة : النجس والعريان كالمحدث فيما تقدم من أحكامه .