قوله ( وإن ابتدأه ) هذا المذهب بلا ريب لأن الموالاة شرط واعلم أن حكم الطائف إذا أحدث في أثناء طوافه حكم المصلي إذا أحدث في صلاته خلافا ومذهبا على ما تقدم ذكره أحدث في بعض طوافه ، أو قطعه بفصل طويل وغيره وقدمه في الفروع وغيره ويبطله الفصل الطويل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه ، ابن عقيل لا تشترط الموالاة مع العذر ذكرها وعنه وغيره قال المصنف هنا : ويتخرج أن الموالاة سنة وهو المصنف وذكره في التلخيص وجها وهو رواية في المحرر ، والفروع ، وغيرهما وأما إذا كان يسيرا ، أو أقيمت الصلاة ، أو حضرت جنازة فإنه معفو عنه يصلي ويبني كما قال لأبي الخطاب ولكن يكون ابتداء بنائه من عند الحجر ، ولو كان القطع في أثناء الشوط نص عليه وصرح به المصنف وغيره . المصنف