فائدتان إحداهما : لو فالصحيح من المذهب ، [ ص: 193 ] وعليه الأصحاب : يلزمه نزع التحتاني . فيتوضأ كاملا ، أو يغسل قدميه ، على الخلاف السابق . نزع خفا فوقانيا كان قد مسحه لا يلزمه نزعه ، فيتوضأ أو يمسح التحتاني مفردا على الخلاف [ اختاره وعنه في شرحه ، المجد وابن عبيدان ، وقدمه في الرعاية الصغرى . لكن قال : الأولى ] وأطلق الروايتين في الفروع بعده ، . وأطلقهما وعنه ابن تميم ، وصاحب الحاويين . الثانية : اعلم أن كلا من الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل عن الغسل ، على الصحيح من المذهب . وقيل : الفوقاني بدل عن الغسل . والتحتاني كلفافة . وقيل : الفوقاني بدل عن التحتاني ، والتحتاني بدل عن القدم . وقيل : هما كظهارة وبطانة .
فائدة : قوله " ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة " اعلم أن منها : أنا لا نشترط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها ، على رواية ، اختارها الجبيرة تخالف الخف في مسائل عديدة وغيره . وهي المختار على ما تقدم ، بخلاف جواز المصنف . ومنها : عدم التوقيت بمدة كما تقدم . ومنها : وجوب المسح على جميعها . ومنها : دخولها في الطهارة الكبرى ، كما تقدم ذلك كله في كلام المسح على الخف . ومنها : أن شدها مخصوص بحال الضرورة . ومنها : أن المسح عليها عزيمة ، بخلاف الخف على الصحيح من المذهب كما تقدم . المصنف
ومنها : أنه لو : جاز له أن يمسح عليه على طريقه ، ولو لبس خفا على طهارة مسح فيها على الجبيرة ، أو لبس الخف على طهارة مسح فيها على عمامة : لم يجز المسح على أحد الوجهين على ما تقدم عند كلام لبس عمامة على طهارة مسح فيها على خف على اشتراط جواز المسح على الجبيرة مستوفى . فليعاود . ومنها : أنه يجوز المسح فيها على الخرق ونحوها بخلاف الخف . المصنف قلت : وفي هذا نظر ظاهر . [ ص: 194 ] ومنها : أنه لا يشترط في جواز المسح على الجبيرة ستر محل الفرض إذا لم يكن ثم حاجة ، بخلاف الخف . [ ومنها : أنه يتعين على صاحب الجبيرة المسح بخلاف الخف ] . ومنها : أنه يجوز ونحوه على رواية صحة الصلاة في ذلك ، بخلاف الخف على المحقق . قاله المسح على الجبيرة إذا كانت من حرير الزركشي . ومنها : أنه يجوز ، ولا يجوز المسح على الجبيرة في سفر المعصية ، على قول ، وتقدم ذكره . فهذه اثنتا عشرة مسألة قد خالفت الجبيرة فيها الخف في الأحكام ، إلا أن بعضها فيه خلاف ، بعضه ضعيف . ومرجع ذلك كله أو معظمه إلى أن مسح الجبيرة عزيمة ، ومسح الخف ونحوه رخصة . المسح على الخف فيه