فائدتان . 
إحداهما : يستحب الدفع مع الإمام  فلو دفع قبله : ترك السنة ولا شيء عليه على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب  وعنه    : واجب وعليه بتركه دم اختاره  الخرقي  ويأتي ذلك في الواجبات . 
الثانية : لو خاف فوت الوقوف إن صلى صلاة آمن  فقيل : يصلي صلاة خائف اختاره الشيخ تقي الدين  قلت    : وهو الصواب وقيل : يقدم الصلاة ولو فات الوقوف قلت    : وفيه بعد وإن كان ظاهر كلام الأكثر وقيل : يؤخر الصلاة إلى أمنه وهو احتمال في مختصر ابن تميم  والأولان احتمالان في الرعاية وأطلقهن في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم  وتقدم ذلك في آخر صلاة أهل الأعذار . 
قوله ( وإن وافاها ليلا فوقف بها  فلا دم عليه ) بلا نزاع . 
				
						
						
