قوله ( ثم مزدلفة ، وعليه السكينة ) وهذا بلا نزاع لكن قال يدفع بعد غروب الشمس إلى أبو حكيم : ويكون مستغفرا [ ص: 32 ] قوله ( مزدلفة فعليه دم ) وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب يبيت بها فإن دفع قبل نصف الليل يعني من : لا يجب كرعاة وسقاة قاله في المستوعب وغيره وقال في الفرع : ويتخرج لا دم عليه ، من ليالي وعنه منى قاله وغيره . القاضي
تنبيه :
وجوب الدم هنا مقيد بما إذا لم يعد إليها ليلا فإن عاد إليها ليلا فلا دم عليه نص عليه .
قوله ( وإن دفع بعده فلا شيء عليه وإن فلا شيء عليه وإن جاء بعد الفجر فعليه دم ) بلا نزاع في ذلك . وافاها بعد نصف الليل
قوله ( مزدلفة ، أو من حيث أخذه : جاز ) هذا المذهب وعليه الأصحاب لكن استحب بعض الأصحاب أخذه قبل وصوله ويأخذ حصى الجمار من طريقه ، أو من منى ويكره من الحرم ، وتكسيره أيضا قال في الفصول : ومن الحش .
قوله ( ويكون أكبر من الحمص ودون البندق ، فيكون قدر حصى الخذف ) وهذا المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وقيل : يجزئ حجر صغير وكبير قاله في الفروع وقال في المغني المصنف والشارح ، والفائق ، وغيرهم قال بعض الأصحاب : يجزئه مع ترك السنة قال في الفائق : الرمي بالكبير لا يجزئه نص عليه قال وعنه الزركشي : فإن خالف [ ص: 33 ] ورمى بحجر كبير أجزأه على المشهور لوجود الحجرية لا يجزئه وكذا القولان في الصغير . وعنه
قوله ( وعدده سبعون حصاة ) هذا المذهب وعليه الأصحاب على ما يأتي بيانه فيرمي كل جمرة بسبع حصيات عدده ستون حصاة فيرمي كل جمرة بستة وعنه عدده خمسون حصاة فيرمي كل جمرة بخمسة ويأتي ذلك أيضا في أثناء الباب عند قوله " وفي عدد الحصى روايتان " تنبيه : وعنه
ظاهر قوله ( ) أنه لو رماها دفعة واحدة : لم يصح وهو صحيح وتكون بمنزلة حصاة واحدة ولا أعلم فيه خلافا ويؤدب على هذه الغفلة نقله بدأ بجمرة العقبة ، فرماها بسبع حصيات ، واحدة بعد واحدة عن الأثرم رحمه الله . الإمام أحمد