فوائد
منها : ، على الصحيح من المذهب وقيل : يكفي ظنه جزم به جماعة من الأصحاب وذكر يشترط أن يعلم حصول الحصى في المرمى ابن البنا رواية في الخصال : أنه يجزئه مع الشك أيضا وهو وجه أيضا في المذهب وغيره ومنها : لم يجزه قولا واحدا ومنها : لو طرحها في المرمى طرحا : أجزأه على الصحيح من المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما وقدمه في الفروع وظاهر الفصول : أنه لا يجزئه لأنه لم يرم بها ومنها : لو لو وضعها بيده في المرمى : لم يجزه [ ص: 34 ] رمى حصاة فالتقطها طائر قبل وصولها قلت : وعلى قياسه لو ومنها : لو رماها فذهب بها ريح عن المرمى قبل وصولها إليه : أجزأته ومنها : لو رماها فوقعت في موضع صلب في غير المرمى ، ثم تدحرجت إلى المرمى ، أو وقعت على ثوب إنسان ، ثم طارت ، فوقعت في المرمى : أجزأته نص عليه وقدمه في الفروع ، والفائق ، والمذهب واختاره نفضها من وقعت على ثوبه ، فوقعت في المرمى أبو بكر وجزم به في المستوعب ، والتلخيص وقال : لا تجزئه لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني قال في الفروع : وهو أظهر ابن عقيل قلت : وهو الصواب وظاهر المغني ، والشرح : إطلاق الخلاف قوله ( ) وهذا المذهب وعليه الأصحاب قال في التلخيص : يكبر بدلا عن التلبية ونقل ويكبر مع كل حصاة حرب : " قال في المستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والإفادات ، والحاويين : يكبر مع كل حصاة ويقول " أرضي الرحمن ، وأسخط الشيطان " قوله ( ويرفع يده يعني الرامي بها وهي اليمنى حتى يرى بياض إبطه ) ذكر ذلك أكثر الأصحاب ولم يذكره آخرون . يرمي ، ثم يكبر ، ويقول " اللهم اجعله حجا مبرورا ، وذنبا مغفورا ، وسعيا مشكورا
فائدتان .
إحداهما : ، كما ذكره يستحب أن يستبطن الوادي فيستقبل القبلة بعد ذلك ، أو يرمي على جانبه الأيمن وله رميها من فوقها . المصنف
الثانية : يستحب أن يرميها وهو ماش على الصحيح من المذهب نص [ ص: 35 ] عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة قال في الرعايتين ، والحاويين : يرميها ماشيا وقال ، المصنف والشارح ، وغيرهما : لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها وهو على راحلته وكذلك يرميها راجلا وراكبا وكيفما شاء ، وكذلك ابن عمرو : رميا سائرها ماشيين وقال ابن عمر ، المصنف والشارح : وفي هذا بيان للتفريق بين هذه الجمرة وغيرها ومالا إلى أن يرميهما راكبا قال في الفروع : يرميهما راكبا ، إن كان ، والأكثر ماشيا نص عليه .
قوله ( ) هكذا قال ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي : يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يقطع التلبية عند أول حصاة وجزم به الإمام أحمد ، المصنف والشارح ، وابن منجا في شرحه ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم .
[ وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع ، ونقله النووي في شرح ، عن مسلم : أنه لا يقطع التلبية ، حتى يفرغ من جمرة العقبة ] وتقدم آخر الباب الذي قبله : وقت قطع التلبية إذا كان متمتعا قوله ( فإن أحمد : لم يجزه ) إذا رمى بذهب ، أو فضة : لم يجزه قولا واحدا وإذا رمى بذهب أو فضة ، أو بحصى ، أو بحجر قد رمى به لم يجزه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره فلا يجزئ بالكحل والجواهر المنطبعة ، والفيروزج ، والياقوت ، ونحوه [ ص: 36 ] رمى بغير الحصى
: يجزئه بغيره مع الكراهة وعنه : إن كان بغير قصد أجزأه وعنه
تنبيه :
شمل قوله " الحصى " الحصى الأبيض والأسود ، والكدان والأحمر من المرمر والبرام والمرو وهو الصوان والرخام ، وحجر المسن وهو الصحيح وهذا المذهب وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، في شرحه وهو الصواب وابن رزين لا يجزئ غير الحجر المعهود فلا يجزئ وعنه اختاره الرمي بحجر الكحل والبرام والرخام والمسن ونحوها وغيره وقال في الفروع : اختاره جماعة القاضي قلت : جزم به في الهداية ، والخلاصة وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه في المستوعب ، والتلخيص وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب وقال في الفصول : إن رمى بحصى المسجد كره وأجزأه لأن الشرع نهى عن إخراج ترابه قال في الفروع : فدل على أنه لو تيمم أجزأ وأنه يلزم من منعه المنع هنا وأما إذا رمى بما رمى به : فإنه لا يجزئه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقيل : يجزئ ، واختاره في الرعاية الكبرى وقال في التصحيح : يكره الرمي من الجمار ، أو من حصى المسجد ، أو مكان نجس فوائد .
الأولى : لا يجزئ على الصحيح اختاره الرمي بحصى نجس ابن عبدوس في تذكرته قال في الرعاية الكبرى : لا يجزئ بنجس في الأصح قال في الفائق : وفي الإجزاء بنجس وجه فظاهره : أن المقدم عدم الإجزاء وقدمه في الرعاية الصغرى وهو احتمال في المغني ، والشرح والوجه الثاني : يجزئ وقدمه في المغني ، والشرح وهو المذهب ، على ما اصطلحناه [ ص: 37 ] وهذان الوجهان ذكرهما ، وأطلقهما في الفروع ، والمستوعب ، والتلخيص ، القاضي والزركشي ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والحاويين .
الثانية : لو ففي الإجزاء وجهان وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق . رمى بخاتم فضة فيه حجر
أحدهما : لا يجزئ لأن الحجر تبع قلت : وهو الصواب .
والوجه الثاني : يجزئ وصححه في الفصول الثالثة : لا يستحب غسل الحصى على الصحيح من المذهب وإحدى الروايتين وصححه ، المصنف والشارح ، وصاحب الفائق .
والرواية الثانية : يستحب صححه في الفصول ، والخلاصة وقطع به ، الخرقي وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب المنور وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، وشرح وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والحاويين ، والفروع ، ابن رزين والزركشي .