قوله ( ويرمي بعد طلوع الشمس    ) بلا نزاع وهو الوقت المستحب للرمي فإن رمى بعد نصف الليل  أجزأه وهو الصحيح من المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره  وعنه  لا يجزئ إلا بعد الفجر وقال  ابن عقيل    : نصه للرعاة خاصة الرمي ليلا نقله ابن منصور  وذكر جماعة من الأصحاب : أنه يسن رميها بعد الزوال قلت    : وهذا ضعيف مخالف لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام  [ ص: 38 ] فائدة : 
إذا لم يرم حتى غربت الشمس    : لم يرم إلا من الغد بعد الزوال ، ولا يقف . 
				
						
						
