الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن ) هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين : يجوز التضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن ، لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم ، إذا لم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية وغيرها لقصة أبي بردة ويحمل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام " ولن تجزئ عن أحد بعدك " أي بعد ذلك [ ص: 75 ] قوله ( وهو ما له ستة أشهر ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به وقال في الإرشاد : وللجذع ثمان شهور قوله ( وثني الإبل : ما كمل له خمس سنين ومن البقر : ما له سنتان ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال في الإرشاد : لثني الإبل ست سنين كاملة ولثني البقر : ثلاث سنين كاملة وجزم به في الجامع الصغير .

فائدتان

إحداهما : يجيء أعلى سنا مما تقدم قال في الفروع : ويجزئ أعلى سنا التنبيه

: وبنت المخاض عن واحد وحكي رواية ونقل أبو طالب : جذع إبل أو بقر عن واحد اختاره الخلال وسأله حرب : أتجزئ عن ثلاث ؟ قال : يروى عن الحسن وكأنه سهل فيه انتهى .

وقال في الرعاية ، وقيل : تجزئ بنت مخاض عن واحد قال أبو بكر في التنبيه : تجزئ بنت المخاض عن واحد

الثانية : لا يجزئ بقر الوحش في الأضحية على الصحيح من المذهب كالزكاة قال في الفروع : لا يجزئ في هدي ولا أضحية في أشهر الوجهين وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما وقيل : يجزئ

التالي السابق


الخدمات العلمية