قوله ( ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن    ) هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين    : يجوز التضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن ، لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم  ، إذا لم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية وغيرها لقصة  أبي بردة  ويحمل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام " ولن تجزئ عن أحد بعدك " أي بعد ذلك  [ ص: 75 ] قوله ( وهو ما له ستة أشهر ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به وقال في الإرشاد : وللجذع ثمان شهور قوله ( وثني الإبل : ما كمل له خمس سنين ومن البقر : ما له سنتان ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال في الإرشاد : لثني الإبل ست سنين كاملة ولثني البقر : ثلاث سنين كاملة وجزم به في الجامع الصغير . 
فائدتان 
إحداهما : يجيء أعلى سنا مما تقدم قال في الفروع : ويجزئ أعلى سنا التنبيه 
: وبنت المخاض عن واحد وحكي رواية ونقل أبو طالب    : جذع إبل أو بقر عن واحد اختاره  الخلال  وسأله حرب    : أتجزئ عن ثلاث ؟ قال : يروى عن الحسن  وكأنه سهل فيه انتهى . 
وقال في الرعاية ، وقيل : تجزئ بنت مخاض عن واحد قال أبو بكر  في التنبيه : تجزئ بنت المخاض عن واحد 
الثانية : لا يجزئ بقر الوحش في الأضحية على الصحيح من المذهب كالزكاة قال في الفروع : لا يجزئ في هدي ولا أضحية في أشهر الوجهين وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما وقيل : يجزئ 
				
						
						
