قوله ( ) بلا نزاع وتجزئ عن أهل بيته وعياله على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : لا تجزئ وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل : في الثواب لا في الإجزاء [ ص: 76 ] قوله ( وتجزئ الشاة عن الواحد ) وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب لأن القسمة إفراز نص عليه قال في الفروع : ولو كان بعضهم ذميا في قياس قوله قاله والبدنة والبقرة عن سبع ، سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم وقيل القاضي : الشركة في الثمن توجب لكل واحد قسطا من اللحم والقسمة بيع ؟ فأجاب : بأنها إفراز قال في الفروع : فدل ، على المنع ، إن قلنا هي بيع انتهى . للقاضي
قال في الرعاية : ولهم قسمتها إن جاز إبدالها وقيل : أو حرم وقلنا : هي إفراز حق وإلا ملكه ربه للفقراء المستحقين فباعوه إن شاءوا انتهى .
فوائد
الأولى : نقل في أحمد قال : لا تجزئ إلا عن الثلاثة لأنهم أوجبوه عن أنفسهم قال في المستوعب : من الأصحاب جعل المسألة على روايتين ومنهم من جعلها على اختلاف حالين فجوز الشركة قبل الإيجاب ومنع منها بعد الإيجاب ثلاثة اشتركوا في بدنة أضحية ، وقالوا : من جاءنا يريد أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم قلت : وهذا اختيار الشيرازي واقتصر عليه الزركشي فقال : الاعتبار أن يشترك الجميع دفعة واحدة فلو اشترك ثلاثة في بقرة وذكر معنى النص لم يجز إلا عن الثلاثة قاله الشيرازي انتهى .
الثانية : لو اشترك جماعة في بدنة أو بقرة للتضحية فذبحوها على أنه سبعة ، فبانوا ثمانية : ذبحوا شاة وأجزأتهم على الصحيح ، من المذهب نقله ابن القاسم وعليه أكثر الأصحاب قال في التلخيص ، في موضع : قاله أصحابنا وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، والرعاية ، والزركشي ، وغيرهم [ ص: 77 ] ونقل مهنا تجزئ عن سبعة ويرضون الثامن ويضحي وهو قول في الرعاية قال الشيرازي : وقال بعض أصحابنا : لا تجزئ عن الثامن ويعيد عن الأضحية
الثالثة : لو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع : أجزأ على الصحيح قال في التلخيص أشبه الوجهين الإجزاء فقاسه على قول الأصحاب في التي قبلها وقيل : لا يجزئ
الرابعة : لو : لم يجزه قال اشترى رجل سبع بقرة ذبحت للحم ، على أن يضحي به : هو لحم اشتراه وليس بأضحية ذكره في المستوعب وغيره الإمام أحمد