قوله ( وتجزئ الشاة عن الواحد    ) بلا نزاع وتجزئ عن أهل بيته وعياله على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : لا تجزئ وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل : في الثواب لا في الإجزاء  [ ص: 76 ] قوله ( والبدنة والبقرة عن سبع ، سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم    ) وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب لأن القسمة إفراز نص عليه قال في الفروع : ولو كان بعضهم ذميا في قياس قوله قاله  القاضي  وقيل  للقاضي    : الشركة في الثمن توجب لكل واحد قسطا من اللحم والقسمة بيع ؟ فأجاب : بأنها إفراز قال في الفروع : فدل ، على المنع ، إن قلنا هي بيع انتهى . 
قال في الرعاية : ولهم قسمتها إن جاز إبدالها وقيل : أو حرم وقلنا : هي إفراز حق وإلا ملكه ربه للفقراء المستحقين فباعوه إن شاءوا انتهى . 
فوائد 
الأولى : نقل  أحمد  في ثلاثة اشتركوا في بدنة أضحية ، وقالوا : من جاءنا يريد أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم  قال : لا تجزئ إلا عن الثلاثة لأنهم أوجبوه عن أنفسهم قال في المستوعب : من الأصحاب جعل المسألة على روايتين ومنهم من جعلها على اختلاف حالين فجوز الشركة قبل الإيجاب ومنع منها بعد الإيجاب قلت    : وهذا اختيار الشيرازي  واقتصر عليه الزركشي  فقال : الاعتبار أن يشترك الجميع دفعة واحدة فلو اشترك ثلاثة في بقرة وذكر معنى النص لم يجز إلا عن الثلاثة قاله الشيرازي  انتهى . 
الثانية : لو اشترك جماعة في بدنة أو بقرة للتضحية فذبحوها على أنه سبعة ، فبانوا ثمانية : ذبحوا شاة وأجزأتهم على الصحيح ، من المذهب نقله ابن القاسم  وعليه أكثر الأصحاب قال في التلخيص ، في موضع : قاله أصحابنا وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، والرعاية ، والزركشي  ، وغيرهم  [ ص: 77 ] ونقل مهنا  تجزئ عن سبعة ويرضون الثامن ويضحي وهو قول في الرعاية قال الشيرازي    : وقال بعض أصحابنا : لا تجزئ عن الثامن ويعيد عن الأضحية 
الثالثة : لو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع : أجزأ على الصحيح قال في التلخيص أشبه الوجهين الإجزاء فقاسه على قول الأصحاب في التي قبلها وقيل : لا يجزئ 
الرابعة : لو اشترى رجل سبع بقرة ذبحت للحم ، على أن يضحي به    : لم يجزه قال  الإمام أحمد    : هو لحم اشتراه وليس بأضحية ذكره في المستوعب وغيره 
				
						
						
