قوله ( ) بلا نزاع قال الأصحاب : هي التي انخسفت عينها وذهبت فإن كان بها بياض لا يمنع النظر أجزأت وإن أذهب الضوء كالعين القائمة ففي الإجزاء بها روايتان في الخلاف وقيل : وجهان وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ، والرعاية ، والفروع ولا يجزئ فيهما العوراء البين عورها
إحداهما : لا تجزئ قال في المستوعب : أصحهما لا تجزئ عندي وجزم به في المحرر ، والمنور
الثاني : تجزئ قال الزركشي : أشهر الوجهين الإجزاء قال في الرعاية الكبرى ونص تجزئ أحمد قلت : وهذا المذهب قال ، المصنف والشارح : فإن كان على عينها بياض ولم يذهب الضوء : جازت التضحية بها لأن عورها ليس ببين وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
تنبيه :
مفهوم كلامه من طريق أولى : أن العمياء لا تجزئ وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب [ ص: 78 ] قلت : لو نقل الخلاف الذي في العوراء التي عليها بياض أذهب الضوء فقط إلى العمياء لكان متجها