قوله ( ووقت الذبح : يوم العيد ، بعد الصلاة أو قدرها    ) ظاهر هذا : أنه إذا دخل وقت صلاة العيد ، ومضى قدر الصلاة : فقد دخل وقت الذبح ولا يعتبر فعل ذلك ولا فرق في هذا بين أهل الأمصار والقرى ممن يصلي العيد وغيرهم قاله الشارح   [ ص: 84 ] وقال ابن منجا  في شرحه : أما وقت الذبح ، فظاهر كلام  المصنف  هنا : إذا مضى أحد أمرين : من صلاة العيد ، أو قدرها لأنه ذكر ذلك بلفظ " أو " وهي للتخيير ولم يفرق بين من تقام صلاة العيد في موضع ذبحه ، أو لم تقم انتهى 
واعلم أن الصحيح من المذهب : أن وقت الذبح بعد صلاة العيد فقط في حق أهل الأمصار والقرى ممن يصلي وعليه جماهير الأصحاب منهم  القاضي  ، وعامة أصحابه ، كالشريف أبي جعفر  ،  وأبي الخطاب  في خلافيهما ،  وابن عقيل  في التذكرة ، والشيرازي  ، وابن البنا  في الخصال ،  والمصنف  ، والشارح  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وغيرهم وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم والفائق وغيرهم فلو سبقت صلاة إمام في البلد : جاز الذبح  وعنه  وقته : بعد صلاة العيد والخطبة اختاره  المصنف  في الكافي وقال  الخرقي  وغيره : وقته قدر صلاة العيد والخطبة فلم يشترط الفعل وجزم به في الإيضاح وهو رواية عن  أحمد  ذكرها في الروضة وقيل : لا يجزئ الذبح قبل الإمام اختاره ابن أبي موسى  وقيل : ذلك مخصوص ببلد الإمام وجزم به في عيون المسائل وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية فقال :  وعنه  إذا ضحى الإمام في بلده ضحوا انتهى قلت    : وهذا متعين 
تنبيه : 
تابع  المصنف  رحمه الله تعالى هنا :  أبا الخطاب  في الهداية وعبارته في المذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وتجريد العناية ، وغيرهم : كذلك فالذي يظهر : أن كلام  المصنف  هنا ومن تابعه  المصنف  وتابع  المصنف  موافق المذهب وأن قوله " بعد الصلاة " يعني : في حق من يصليها وقوله " أو قدرها " في حق من لم يصل وتكون " أو " في كلامه للتقسيم لا للتخيير ولهذا والله أعلم لم يحك صاحب الفروع هذا القول ولم يعرج عليه  [ ص: 85 ] وقد قال في النظم : وبعد صلاة العيد أو بعد قدرها لمن لم يصل وكذا قال في الرعاية الكبرى ، والحاوي ، وغيرهما فغاية كلام  المصنف    : أن يكون فيه إضمار معلوم و هو كثير مستعمل إذ يبعد جدا : أن يأتي  المصنف  ومن وافقه بما يخالف كلام الأصحاب لكن صاحب الرعاية حكاه قولا والظاهر : أنه توهم ذلك فحكاه قولا فائدة : 
حكم أهل القرى الذين لا صلاة عليهم ومن في حكمهم ، كأصحاب الطنب الخركاوات ونحوهم في وقت الذبح : حكم أهل القرى ، والأمصار الذين يصلون  على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب فإن قلنا " وقته بعد صلاة العيد في حقهم " فقدرها في حق من لا تجب عليه كذلك وإن قلنا " بعد الصلاة والخطبة " فقدرها كذلك في حقهم وإن قلنا مع ذلك " ذبح الإمام " اعتبر قدر ذلك أيضا وقد علمت المذكور ذلك فكذا المذهب هنا هذا الصحيح من المذهب وجزم به كثير من الأصحاب منهم صاحب المستوعب ، والحاوي الكبير وقدمه في الفروع قال الزركشي    : عامة أصحاب  القاضي  على ذلك وقال في الترغيب : هو كغيره في الأصح وقال في التلخيص ، والبلغة : فأما أهل القرى الذين لا صلاة عليهم ، لقلتهم ، ومن في حكمهم فأول وقتهم : ذلك الوقت في أحد الوجهين وفي الآخر : أن يمضي من يوم العيد مقدار ذلك وقال في الفائق بعد أن حكى الخلاف في أهل الأمصار ومن في حكمهم من أهل القرى وهو وقت لأهل البر في أحد الوجهين والثاني : مقداره وقال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : وقت الذبح بعد صلاة العيد وقيل : أو قدرها لأهل البر  [ ص: 86 ] وقال في الرعاية الكبرى : وقته بعد الصلاة ، أو قدرها لأهل البر وقيل : وغيرهم وقال في الجامع الصغير : لا يجوز إلا بعد صلاة الإمام وخطبته قال الزركشي    : وهو ظاهر كلام  أبي محمد  يعني به  المصنف  في المغني قلت    : قطع به في الكافي 
تنبيه : 
أطلق  المصنف  ، وأكثر الأصحاب : قدر الصلاة والخطبة فقال الزركشي    : يحتمل أن يعتبر ذلك بمتوسط الناس  وأبو محمد  اعتبر قدر صلاة وخطبتين تامتين في أخف ما يكون 
فوائد 
منها : إذا لم يصل الإمام في المصر : لم يجز الذبح حتى تزول الشمس  عند من اعتبر نفس الصلاة فإذا زالت جاز على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به في المغني ، والشرح وقدمه في الفروع وغيره وقال  ابن عقيل    : الذبح يتبع الصلاة قضاء ، كما يتبعها أداء ، ما لم يؤخر عن أيام الذبح ، فيتبع الوقت ضرورة ومنها : حكم الهدي المنذور في وقت الذبح : حكم الأضحية فيما تقدم وتقدم وقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوها في أواخر باب الفدية وتقدم وقت ذبح دم التمتع والقران في باب الإحرام بعد قوله " ويجب على المتمتع والقارن دم نسك    " ومنها : لو ذبح قبل وقت الذبح  لم يجز وله أن يفعل به ما شاء على الصحيح من المذهب وقيل : هو كالأضحية وعليه بدل الواجب قوله ( إلى آخر يومين من أيام التشريق ) هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم  [ ص: 87 ] وقال في الإيضاح : آخره آخر يوم من أيام التشريق  واختار ابن عبدوس  في تذكرته : أن آخره آخر اليوم الثالث من أيام التشريق واختاره الشيخ تقي الدين  قاله في الاختيارات وجزم به  ابن رزين  في نهايته ، والظاهر : أنه مراد صاحب الإيضاح فإن كلامه محتمل فائدة : 
أفضل وقت الذبح    : أول يوم من وقته ، ثم ما يليه قلت    : والأفضل اليوم الأول عقيب الصلاة والخطبة وذبح الإمام إن كان قوله ( ولا يجزئ في ليلتهما في قول  الخرقي    ) وهو رواية عن  أحمد  نص عليه في رواية  الأثرم  واختارها جماعة منهم  الخلال  قال : وهي رواية الجماعة وجزم به في الإيضاح ، والوجيز وقدمه في المغني 
وقال غيره : يجزئ وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منه  القاضي  وأصحابه 
قال  المصنف  والشارح    : اختاره أصحابنا المتأخرون وصححه في التلخيص وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وأطلقهما في الحاويين والرعايتين ، والفائق فائدة 
: قال ابن البنا  في خصاله : يكره ذبح الهدايا والضحايا ليلا في أول يوم ولا يكره ذلك في اليومين الأخيرين قلت    : الأولى الكراهة ليلا مطلقا قوله ( فإن فات الوقت    : ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع ) فإذا ذبح الواجب كان حكمه حكم أصله على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال في التبصرة : يكون لحما يتصدق به ، لا أضحية في الأصح 
				
						
						
