الثالثة : لا ينقض بلغم الرأس  ، وهو ظاهر على المذهب ، والصحيح من المذهب : أنه لا ينقض بلغم الصدر  أيضا . وهو ظاهر ، ونصره أبو الحسين  وغيره . قال في الفروع : والأشهر طهارة بلغم الرأس والصدر  ذكره في باب إزالة النجاسة . وقدمه ابن عبيدان    .  وعنه  ينقض ، وهو نجس وجزم به ابن الجوزي    . وأطلقهما ابن تميم  وابن حمدان  في رعايتيه . قال أبو الحسين    : لا ينقض بلغم كثير في إحدى الروايتين ،  وعنه  بلى . فظاهره : إدخال بلغم الرأس في الخلاف . قال في الفروع وقيل : الروايتان أيضا في بلغم الرأس إذا انعقد وازرق . وقال ابن تميم    : ولا ينقض بلغم الرأس ، وهو ظاهر ، وفي بلغم الصدر روايتان ، إحداهما : لا ينقض . وفي نجاسته وجهان ، والثانية : هي كالمني . وفي الرعاية قريب من ذلك . ويأتي حكم طهارته ونجاسته في إزالة النجاسة بأتم من هذا . 
				
						
						
