قوله { الثالث : زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما }  زوال العقل بغير النوم لا ينقض  إجماعا . وينقض بالنوم في الجملة نص عليه وعليه الأصحاب . ونقل  الميموني    : لا ينقض النوم بحال ، واختاره الشيخ تقي الدين  إن ظن بقاء طهره ، وصاحب الفائق . قال  الخلال    : هذه الرواية خطأ بين . إذا علم ذلك : فالصحيح من المذهب : أن نوم الجالس لا ينقض يسيره ،  [ ص: 200 ] وينقض كثيره . وعليه الأصحاب .  وعنه  ينقض .  وعنه  لا ينقض نوم الجالس ، ولو كان كثيرا ، واختاره الشيخ تقي الدين    . وصاحب الفائق . قال الزركشي    : وحكي  عنه  لا ينقض غير نوم المضطجع . 
فائدة : يستثنى من النقض بالنوم : نوم النبي صلى الله عليه وسلم . فإنه لا ينقض ولو كثر  ، على أي حال كان ، وجزم به في الفروع وغيره . ذكروه في خصائصه ، فيعايى بها والصحيح من المذهب : أن نوم القائم كنوم الجالس . فلا ينقض اليسير منه ، نص عليه ، قال في المغني ، والشرح : الظاهر عن  أحمد  التسوية بين الجالس والقائم . وعليه جمهور الأصحاب . منهم  الخلال  ،  والقاضي  ، والشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما ، والشيرازي  ،  وابن عقيل  ، وابن البنا  ، وابن عبدوس  في تذكرته . قال الشيخ تقي الدين    : اختاره  القاضي  ، وأصحابه ، وكثير من أصحابنا . قال  المصنف  في الكافي ، الأولى : إلحاق القائم بالجالس ، وقطع به  الخرقي  ، وصاحب البلغة ، والوجيز ، والمذهب الأحمد ، والمنور ، والمنتخب ، والإفادات ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والنظم ، والمحرر ، وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين .  وعنه  ينقض منه ، وإن لم ينقض من الجالس قدمه في المستوعب ، والفائق ،  وابن رزين  في شرحه . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والشرح ، والفروع . وأما نوم الراكع والساجد  ، إذا كان يسيرا : فقدم  المصنف  هنا أنه ينقض ، وهو المذهب على ما اصطلحناه ، اختاره  الخلال  ،  والمصنف    . قال في الكافي : الأولى إلحاق الراكع والساجد بالمضطجع ، وهو ظاهر  الخرقي  ، والعمدة ، والتسهيل ، والمنتخب ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفائق ،  وابن رزين  في شرحه ، والمستوعب .  وعنه  أن نوم الراكع والساجد : لا ينقض يسيره . وعليه جمهور الأصحاب . منهم  القاضي  ، والشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما ،  وابن عقيل  ، والشيرازي  ، وابن البنا  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وغيرهم .  [ ص: 201 ] 
قال الشيخ تقي الدين    : اختاره  القاضي  وأصحابه وكثير من أصحابنا ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والمذهب الأحمد ، وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، ومجمع البحرين وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، وابن عبيدان  ،  وعنه  لا ينقض نوم القائم والراكع . وينقض نوم الساجد . 
تنبيه : دخل في كلام  المصنف    : أن نوم المستند والمتوكئ والمحتبي اليسير : ينقض  ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .  وعنه  لا ينقض . وأطلقهما في الحاويين . 
فوائد 
إحداها : الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه : أن النوم ينقض بشرطه .  وعنه  لا ينقض النوم مطلقا ، واختاره الشيخ تقي الدين  إن ظن بقاء طهره ، واختاره في الفائق . قال  الخلال  عن هذه الرواية : وهذا خطأ بين . وقد تقدم ذلك . الثانية : مقدار النوم اليسير    : ما عد يسيرا في العرف على الصحيح ، اختاره  القاضي  ، والمصنف  ،  والمجد  ، وابن عبيدان  ، وصاحب مجمع البحرين ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم  ، والزركشي    . وقيل : هو ما لا يتغير عن هيئته كسقوطه ونحوه وجزم به في المستوعب ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : هو ذلك مع بقاء نومه . وقال أبو بكر    : قدر صلاة ركعتين يسير .  وعنه  إن رأى رؤيا فهو يسير . قال في الفروع : وهي أظهر ، الثالثة : حيث ينقض النوم . فهو مظنة لخروج الحدث ، وإن كان الأصل  [ ص: 202 ] عدم خروجه وبقاء الطهارة . وحكى ابن أبي موسى  في شرح  الخرقي  وجهان : النوم نفسه حدث . 
لكن يعفى عن يسيره كالدم ونحوه . 
				
						
						
