قوله ( وإذا نذر هديا مطلقا ، فأقل ما يجزئه    : شاة ، أو سبع بدنة ) وكذا سبع بقرة وهذا بلا نزاع ، لكن لو ذبح بدنة فالصحيح : وجوبها كلها قدمه في مسبوك الذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين واختاره  ابن عقيل  وقيل : الواجب سبعها فقط ، والباقي له أكله والتصرف فيه وهما احتمالان مطلقان في الهداية ، والمستوعب وهما وجهان مطلقان في المذهب ، والفائق وتقدم نظيرها في آخر باب الفدية عند قوله " كل هدي ذكرناه يجزئ فيه شاة ، أو سبع بدنة " وذكرنا فائدة الخلاف هناك 
قوله ( وإذا نذر بدنة أجزأته بقرة    ) إذا نذر بدنة فتارة ينوي ، وتارة يطلق فإن نوى ، فقال  القاضي  وأصحابه : يلزمه ما نواه وجزم به في التلخيص وغيره وإن أطلق : ففي إجزاء البقرة روايتان وأطلقهما في الشرح 
إحداهما : تجزئ مطلقا وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا وظاهر كلامه في الوجيز وغيره واختاره  المصنف  ونصره  القاضي  وأصحابه وقدمه في التلخيص 
والرواية الثانية : لا تجزئ البقرة إلا عند تعذر الإبل لأنها بدل عنه وتقدم نظير ذلك عند قوله " ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة " في آخر باب الفدية 
قوله ( فإن عين بنذره : أجزأه ما عينه ، صغيرا كان أو كبيرا من الحيوان وغيره وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم ، إلا أن يعينه بموضع سواه )  [ ص: 103 ] اعلم أنه إذا عين بنذره شيئا إلى مكة  ، أو جعل دراهم هديا  فهو لأهل الحرم  نقله المروذي  ، وابن هانئ  ويبعث ثمن غير المنقول قال  الإمام أحمد  فيمن نذر أن يلقي فضة في مقام إبراهيم   يلقيه بمكان نذره ، واستحبه  ابن عقيل    : فيكفر إن لم يلقه وهو لفقراء الحرم  وقال  القاضي  في التعليق ،  وابن عقيل  في المفردات وهو ظاهر كلامه في الرعاية له أن يبعث ثمن المنقول وقال  ابن عقيل    : وقدمه ويبعث القيمة وقال  القاضي  وأصحابه : إن نذر بدنة فللحرم ، لا جزورا وإن نذر جذعة كفت ثنية واحدة ونقل يعقوب  فيمن جعل على نفسه أن يضحي كل عام بشاتين ، فأراد عاما أن يضحي بواحدة  إن كان نذر فيوفي به ، وإلا فكفارة يمين وإن قال : إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه    : أهداه أو ثمنه ، على الخلاف المتقدم 
				
						
						
