قوله ( وإن ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها ) وهذا مفرع على المذهب من أنها مستحبة . وهذا المذهب . اختاره أكلها كلها . المصنف والشارح . وجزم به في المنور ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وصححه في الفائق ، وتصحيح المحرر ، وغيرهما . وقيل : يضمن الثلث . جزم به ابن عبدوس في تذكرته ، والمنتخب . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والمحرر ، والزركشي ، وغيره . وقيل : يضمن ما جرت العادة بصدقته . وأما على القول بوجوبها : فقال أكثر الأصحاب : يأكل كما يأكل من دم التمتع والقران . وقال في الرعاية : يأكل الثلث . وتقدم قريبا : أن حكم الهدي المقطوع به حكم الأضحية في هذه الأحكام . على الصحيح .