قوله { الرابع : مس الذكر }  الصحيح من المذهب : أن مس الذكر ينقض مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به جماعة منهم .  وعنه  لا ينقض مسه مطلقا . بل يستحب الوضوء منه ، اختاره الشيخ تقي الدين  في فتاويه .  وعنه  لا ينقض مسه سهوا .  وعنه  لا ينقض مسه بغير شهوة .  وعنه  لا ينقض مس غير الحشفة . قال الزركشي    : وهو بعيد . قال في الفروع ، والرعايتين : والقلفة كالحشفة . وحكى ابن تميم  وجها لا ينقض مس القلفة .  وعنه  لا ينقض غير مس الثقب . قال الزركشي  أيضا : وهو بعيد .  وعنه  لا ينقض مس ذكر الميت ، والصغير ، وفرج الميتة    .  وعنه  لا ينقض مس ذكر الطفل . ذكره الآمدي    . وقيل : لا ينقض إن كان عمره دون سبع . وقال ابن أبي موسى    : مس الذكر للذة ينقض الوضوء  ، قولا واحدا . وهل ينقض مسه لغير لذة ؟ على روايتين . 
تنبيهات 
أحدها : ظاهر قوله " مس الذكر بيده " إن المماسة تكون من غير حائل ، وهو الصحيح ، وهو المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقال : ينقض إذا مسه بشهوة من وراء حائل . 
الثاني : مفهوم قوله " مس الذكر " عدم النقض بغير المس . فلا ينقض بانتشاره بنظر ، أو فكر من غير مس ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : ينقض بذلك . وأطلقهما في الفائق . وقيل : ينقض بتكرار النظر دون دوام الفكر . الثالث : شمل قوله " مس الذكر " ذكر نفسه ، وذكر غيره ، وهو الصحيح .  [ ص: 203 ] وهو المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . وحكى  ابن الزاغوني  رواية باختصاص النقض بمس ذكر نفسه . الرابع : وشمل قوله أيضا : الذكر الصحيح والأشل . وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : مس الذكر الأشل  كمس ذكر زائد . فلا ينقض في الأصح ، الخامس : مراده بالذكر " ذكر الآدمي " فالألف واللام للعهد . فلا ينقض مس ذكر غيره ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب وقطعوا به ، وفي مس فرج البهيمة  احتمال بالنقض . ذكره أبو الفرج ابن أبي الفهم  ، شيخ ابن تميم    . السادس : ظاهر قوله " بيده " أنه سواء كان المس بأصلي أو زائد ، كالإصبع واليد ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه  لا ينقض مسه بزائد . السابع : مراده بقوله " بيده " غير الظفر . 
فإن مسه بالظفر لم ينقض ، على الصحيح من المذهب ، قال في القواعد الفقهية : هو في حكم المنفصل ، هذا جادة المذهب ، قاله في الفروع . وقال بعضهم : اللمس بالظفر كلمسه يعني من المرأة على ما يأتي . قال : وهو متجه ، وقيل : ينقض اللمس به ، وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . الثامن : مفهوم قوله " بيده " أنه لو مسه بغير يده لا ينقض . وفيه تفصيل . فإنه تارة يمسه بفرج غير ذكر . وتارة يمسه بغيره . فإن مسه بفرج غير ذكر : نقض على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال  المجد    : اختاره أصحابنا ، وهو من المفردات . قال في الفروع ، واختار الأكثر : ينقض مسه بفرج . والمراد : لا ذكره بذكر غيره ، وصرح به  أبو المعالي    . انتهى . وقيل : لا ينقض ، اختاره بعض الأصحاب ، وهو احتمال  للمجد  في شرحه ، وهو مفهوم كلام  المصنف  هنا ، وإن مسه بغير ذلك لم ينقض ، قولا واحدا ، ويأتي : لو مست المرأة فرج الرجل أو عكسه    . هل هو من قبيل مس الفرج ، أو مس النساء ؟  [ ص: 204 ] التاسع : ظاهره أنه لا ينقض غير مس الذكر ، فلا ينقض لمس ما انفتح فوق المعدة ، أو تحتها مع بقاء المخرج وعدمه . على الصحيح من المذهب . وقيل : إن انسد المخرج المعتاد وانفتح غيره نقض في الأضعف ، قاله في الرعاية . 
قوله { ببطن كفه أو بظهره } وهذا المذهب . وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم . والنقض بظاهر الكف من مفردات المذهب .  وعنه  لا نقض إلا إذا مسه بكفه فقط ، اختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، وابن تميم    . فعلى القول بعدم النقض بظهر يده : ففي نقضه بحرف كفه وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم    . والزركشي    . قلت    : الأولى النقض ، وهو ظاهر النص ، قوله { ولا ينقض مسه بذراعه } وهو المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه  ينقض . وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم  ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير . وحكاهما في التلخيص ، والبلغة وجهين . 
				
						
						
