[ ص: 122 ] قوله ( ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وقطعوا به . وقيل : يستأذنه في دين حال فقط . وقيل : إن كان المديون جنديا موثوقا لم يلزمه استئذانه ، وغيره يلزمه . ولا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه قلت : يأتي حكم هذه المسألة في كتاب الحجر بأتم من هذا محررا . فعلى المذهب : لو أقام له ضامنا ، أو رهنا محرزا ، أو وكيلا يقضيه : جاز .
تنبيهان
أحدهما : مفهوم قوله " لا وفاء له " أنه إن كان له وفاء : يجاهد بغير إذنه . وهو صحيح . وصرح به الشارح وغيره . وكلامه في الفروع كلفظ . وقيل : لا يجاهد إلا بإذنه أيضا . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وهو ظاهره كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر وغيرهم . لإطلاقهم عدم المجاهدة بغير إذنه . المصنف قلت : لعل مراد من أطلق : ما قاله وغيره . وتكون المسألة قولا واحدا . ولكن صاحب الرعاية ومن تابعه حكى وجهين . فقالوا : ويستأذن المديون . وقيل : المعسر . المصنف
الثاني : عموم .