قوله ( فإن : فلهم الفرار ) . قال الجمهور : والفرار أولى والحالة هذه ، مع ظن التلف بتركه . وأطلق زاد الكفار في النسخ استحباب الثبات للزائد على الضعف . ابن عقيل
فائدة :
قال المصنف والشارح وغيرهم : لو خشي الأسر فالأولى أن يقاتل [ ص: 125 ] حتى يقتل ، ولا يستأسر . وإن استأسر جاز . لقصة خبيب وأصحابه ، ويأتي كلام الآجري قريبا . قوله ( إلا أن يغلب على ظنهم الظفر . فليس لهم الفرار . ولو زادوا على أضعافهم ) . وظاهره : وجوب الثبات عليهم والحالة هذه . وأحد الوجهين . وهو ظاهر كلام الوجيز . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وهو ظاهر كلام الشيرازي . فإنه قال : إذا كان العدو أكثر من مثلي المسلمين ، ولم يطيقوا قتالهم : لم يعص من انهزم .
والوجه الثاني : لا يجب الثبات ، بل يستحب . وهو المذهب . جزم به في المحرر وغيره . وقدمه في الشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين . وقال الزركشي : هو المعروف عن الأصحاب . قال ابن منجا : وهو قول من علمنا من الأصحاب .