قوله ( وفي جواز : روايتان ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه والزركشي . اعلم أن الزرع والشجر ينقسم ثلاثة أقسام :
أحدها : ما تدعو الحاجة إلى إتلافه لغرض ما . فهذا يجوز قطعه وحرقه . قال المصنف والشارح : بغير خلاف نعلمه .
الثاني : ما يتضرر المسلمون بقطعه . فهذا يحرم قطعه وحرقه .
الثالث : ما عداهما . ففيه روايتان .
إحداهما : يجوز . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، . وصححه في التصحيح . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين . واختاره والخرقي وغيره . [ ص: 128 ] أبو الخطاب
والأخرى : لا يجوز ، إلا أن لا يقدر عليهم إلا به ، أو يكونوا يفعلونه بنا . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . قال الزركشي : وهو أظهر . وقدمه ناظم المفردات . وقال : هذا هو المفتى به في الأشهر . وهو من المفردات . وقال في الوسيلة : لا يحرق شيئا ولا بهيمة إلا أن يفعلوه بنا . قال : لأنهم يكافئون على فعلهم . الإمام أحمد