قوله ( وإذا ظفر بهم لم يقتل صبي ، ولا امرأة ، ولا راهب ، ولا شيخ فان ، ولا زمن ، ولا أعمى    . لا رأي لهم ، إلا أن يقاتلوا ) . قال الأصحاب : أو يحرضوا . وهذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وقيد بعض الأصحاب عدم قتل الراهب بشرط عدم مخالطة الناس    . فإن خالف قتل وإلا فلا . والمذهب : لا يقتل مطلقا . وقال  المصنف  في المغني والشارح    : في المرأة ، إذا انكشفت وشتمت المسلمين رميت . وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب لا ترمى . وقال في الفروع : ويتوجه على قول  المصنف    : غير المرأة مثلها إذا فعلت ذلك . تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف    : أنه يقتل غير من سماهم . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه . أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع وغيره . وقال المصنف  في المغني  [ ص: 129 ] وتبعه الشارح    : لا يقتل العبد ، ولا الفلاح    . وقال في الإرشاد : لا يقتل الحر إلا بالشروط المتقدمة . ونقل المروزي لا يقتل معتوه مثله لا يقاتل . 
فائدة : 
الخنثى كالمرأة . صرح به  المصنف  في الكافي . ويقتل المريض إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل    . لأنه بمنزلة الإجهاز على الجريح ، إلا أن يكون مأيوسا من برئه . فيكون . بمنزلة الزمن . قاله  المصنف  وغيره . 
				
						
						
