قوله ( وإذا . لا رأي لهم ، إلا أن يقاتلوا ) . قال الأصحاب : أو يحرضوا . وهذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وقيد بعض الأصحاب عدم ظفر بهم لم يقتل صبي ، ولا امرأة ، ولا راهب ، ولا شيخ فان ، ولا زمن ، ولا أعمى . فإن خالف قتل وإلا فلا . والمذهب : لا يقتل مطلقا . وقال قتل الراهب بشرط عدم مخالطة الناس في المغني المصنف والشارح : في المرأة ، إذا انكشفت وشتمت المسلمين رميت . وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب لا ترمى . وقال في الفروع : ويتوجه على قول : غير المرأة مثلها إذا فعلت ذلك . تنبيه : المصنف
ظاهر كلام : أنه يقتل غير من سماهم . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه . أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع وغيره . وقال المصنف في المغني [ ص: 129 ] وتبعه المصنف الشارح : . وقال في الإرشاد : لا يقتل الحر إلا بالشروط المتقدمة . ونقل المروزي لا يقتل معتوه مثله لا يقاتل . لا يقتل العبد ، ولا الفلاح
فائدة :
الخنثى كالمرأة . صرح به في الكافي . المصنف . لأنه بمنزلة الإجهاز على الجريح ، إلا أن يكون مأيوسا من برئه . فيكون . بمنزلة الزمن . قاله ويقتل المريض إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل وغيره . المصنف