الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تترسوا بمسلمين لم يجز رميهم ، إلا أن يخاف على المسلمين فيرميهم ، ويقصد الكفار ) هذا بلا نزاع . وظاهر كلامه : أنه إذا لم يخف على المسلمين ولكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي : عدم الجواز . وهذا المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع . وجزم به في الوجيز . وقال القاضي : يجوز رميهم حال قيام الحرب . لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد . وجزم به في الرعاية الكبرى . قال في الصغرى والحاويين : فإن خيف على الجيش ، أو فوت الفتح ، رمينا بقصد الكفار .

فائدة :

حيث قلنا لا يحرم الرمي . فإنه يجوز ، لكن لو قتل مسلما لزمته الكفارة ، على ما يأتي في بابه . ولا دية عليه على الصحيح من المذهب . وعنه عليه الدية . ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب الجنايات في " فصل والخطأ على ضربين " . وقال في الوسيلة : يجب الرمي . ويكفر . ولا دية . قال الإمام أحمد : لو قالوا ارحلوا عنا وإلا قتلنا أسراكم ، فليرحلوا عنهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية