قوله ( لم يجز رميهم ، إلا أن يخاف على المسلمين فيرميهم ، ويقصد الكفار ) هذا بلا نزاع . وظاهر كلامه : أنه إذا لم يخف على المسلمين ولكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي : عدم الجواز . وهذا المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع . وجزم به في الوجيز . وقال وإن تترسوا بمسلمين : القاضي . لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد . وجزم به في الرعاية الكبرى . قال في الصغرى والحاويين : فإن خيف على الجيش ، أو فوت الفتح ، رمينا بقصد الكفار . يجوز رميهم حال قيام الحرب
فائدة :
حيث قلنا لا يحرم الرمي . فإنه يجوز ، لكن لو قتل مسلما لزمته الكفارة ، على ما يأتي في بابه . ولا دية عليه على الصحيح من المذهب . عليه الدية . ويأتي ذلك في كلام وعنه في كتاب الجنايات في " فصل والخطأ على ضربين " . وقال في الوسيلة : يجب الرمي . ويكفر . ولا دية . قال المصنف : لو الإمام أحمد ، فليرحلوا عنهم . قالوا ارحلوا عنا وإلا قتلنا أسراكم