قوله ( وإن تترسوا بمسلمين  لم يجز رميهم ، إلا أن يخاف على المسلمين فيرميهم ، ويقصد الكفار ) هذا بلا نزاع . وظاهر كلامه : أنه إذا لم يخف على المسلمين ولكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي : عدم الجواز . وهذا المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع . وجزم به في الوجيز . وقال  القاضي    : يجوز رميهم حال قيام الحرب    . لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد . وجزم به في الرعاية الكبرى . قال في الصغرى والحاويين : فإن خيف على الجيش ، أو فوت الفتح ، رمينا بقصد الكفار . 
فائدة : 
حيث قلنا لا يحرم الرمي . فإنه يجوز ، لكن لو قتل مسلما لزمته الكفارة ، على ما يأتي في بابه . ولا دية عليه على الصحيح من المذهب .  وعنه  عليه الدية . ويأتي ذلك في كلام  المصنف  في كتاب الجنايات في " فصل والخطأ على ضربين " . وقال في الوسيلة : يجب الرمي . ويكفر . ولا دية . قال  الإمام أحمد    : لو قالوا ارحلوا عنا وإلا قتلنا أسراكم  ، فليرحلوا عنهم . 
				
						
						
