قوله ( ومن أسر أسيرا  لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام ، إلا أن يمتنع من السير معه ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره )  [ ص: 130 ] هذا المذهب بهذين الشرطين . قال في الفروع : جزم به على الأصح . وقدمه في الشرح ، والمحرر .  وعنه  يجوز قتله مطلقا . وتوقف  الإمام أحمد  في قتل المريض    . وفيه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . والصحيح من المذهب : جواز قتله . قاله  المصنف  ، والشارح    . وصححه في الخلاصة . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . وقيل : لا يجوز قتله . ونقل أبو طالب    : لا يخليه ولا يقتله . 
فائدة : 
يحرم قتل أسير غير ما تقدم ، على . الصحيح من المذهب . واختار الآجري   جواز قتله للمصلحة . كقتل  بلال  رضي الله عنه أمية بن خلف  لعنه الله أسير  عبد الرحمن بن عوف  رضي الله عنه . وقد أعانه عليه الأنصار  فعلى المذهب : لو خالف وفعل . فإن كان المقتول رجلا فلا شيء عليه ، وإن كان صبيا أو امرأة عاقبه الأمير . وغرمه ثمنه غنيمة . وقال في المحرر : ومن قتل أسيرا قبل تخيير الإمام فيه  لم يضمنه ، إلا أن يكون مملوكا . 
				
						
						
