قوله ( ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . قال في الروضة : يستحب أن يختار الأصلح . [ ص: 133 ] ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين قلت : إن أراد أنه يثاب عليه فمسلم . وإن أراد : أنه يجوز له أن يختار غير الأصلح ، وله كان فيه ضرر . فهذا لا يقوله أحد .
فائدة :
لو تردد رأي الإمام ونظره في ذلك فالقتل أولى . قاله ، المصنف والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم .
تنبيه :
هذه الخيرة التي ذكرها وغيره في الأحرار والمقاتلة . أما المصنف إن رأى . أو تركهم غنيمة كالبهائم . وأما العبيد والإماء : فالإمام يخير بين قتلهم . وأما النساء والصبيان : فيصيرون أرقاء بنفس السبي فقال من يحرم قتله غير النساء والصبيان كالشيخ الفاني ، والراهب ، والزمن ، والأعمى في المغني ، والكافي ، المصنف والشارح : لا يجوز سبيهم . وحكى ابن منجا عن أنه قال في المغني : يجوز المصنف ، والزمن . ولعله في المغني القديم . وحكى أيضا عن الأصحاب أنهم قالوا : كل من لا يقتل كالأعمى ، ونحوه يرق بنفس السبي . وأما استرقاق الشيخ : فجعل من فيه نفع من هؤلاء : حكمه حكم النساء والصبيان . قال المجد الزركشي : وهو أعدل الأقوال . قلت : وهو المذهب . قطع به في الرعايتين ، والحاويين . قال في الفروع : وله قتله . والأسير القن غنيمة ولا يقتل كامرأة وصبي ومجنون وأعمى رقيق بالسبي . وفي الواضح : من لا يقتل غير المرأة والصبي يخير فيه بغير قتل . وقال في البلغة : ومن فيه نفع ، . وغيرهما يحرم قتله ورقه . قال : وله في المعركة قتل أبيه وابنه . المرأة والصبي رقيق بالسبي