قوله ( وإن أسلموا رقوا في الحال ) . يعني : صار رقيقا في الحال . وزال التخيير فيه . وصار حكمه [ ص: 134 ] حكم النساء . وهو إحدى الروايتين . ونص عليه . وجزم به في الوجيز ، والهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وتجريد العناية . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، إذا أسلم الأسير والزركشي . وقال : عليه الأصحاب . يحرم قتله . ويخير الإمام فيه بين الخصال الثلاث الباقية . صححه وعنه ، المصنف والشارح ، وصاحب البلغة . وقاله في الكافي . وقدمه في الفروع . وهذا المذهب على ما أصطلحناه في الخطبة . فعلى هذا : يجوز . ولا يجوز رده إلى الكفار . أطلقه بعضهم . وقال الفداء ليتخلص من الرق ، المصنف والشارح : لا يجوز رده إلى الكفار إلا أن يكون له من يمنعه من عشيرة ونحوها .
فائدة :
لو لم يسترق . وحكمه حكم المسلمين . لكن لو أسلم قبل أسره : لم يجز استرقاقه . جزم به ادعى الأسير إسلاما سابقا يمنع رقه ، وأقام بذلك شاهدا وحلف ناظم المفردات . وهو منها . لا يقبل إلا بشاهدين . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، وغيرهما . ذكره في باب أقسام المشهود به . ويأتي ذلك أيضا هناك . وعنه