قوله ( ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 136 ] ويحتمل أن ينفسخ . ذكره ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين ، المصنف والشارح وهو رواية عن . واختار أحمد ، المصنف والشارح : الانفساخ إن تعدد السابي . مثل أن يسبي امرأة واحد ، والزوج آخر ، وقالا : لم يفرق أصحابنا .