قوله ( ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال : اختاره الأكثر . وإن سبيت المرأة وحدها انفسخ نكاحها وحلت لسابيها لا ينفسخ . نصره وعنه . وقدمه في التبصرة ، كزوجة ذمي . وقال في البلغة : ولو سبيت دونه . فهل تنجز الفرقة ، أو تقف على فوات إسلامهما في العدة ؟ على وجهين . أبو الخطاب
تنبيه :
ظاهر كلام : أن المصنف وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه ، والرعايتين ، والحاويين . وهو من المفردات . وقال الرجل لو سبي وحده لا ينفسخ نكاح زوجته : ينفسخ . قاله أبو الخطاب الشارح . واختاره . قاله القاضي . ولعل أبو الخطاب اختاره في غير الهداية . فأما في الهداية : فإنه قال : فإن سبي أحدهما أو استرق ، فقال أبا الخطاب : ينفسخ النكاح . وعندي : أنه لا ينفسخ . وأطلقهما في المذهب . شيخنا