فائدة :
حكم بيعه خلافا ومذهبا . وأما حكم المفاداة بمال : فالصحيح من المذهب : جوازها . وعليه الأصحاب . مفاداته بمسلم المنع بصغير . ونقل وعنه الأثرم ويعقوب : لا يرد صغير ، ولا نساء إلى الكفار . وقال في البلغة : في مفاداتهما بمسلم روايتان قوله ( ولا يفرق في إلا بعد البلوغ . على إحدى الروايتين ) . إن كان قبل البلوغ : لم يجز قولا واحدا . وإن كان بعد البلوغ : ففيه روايتان وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب في كتاب البيع . والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي [ والمغني ] والتلخيص ، والبلغة ، والشرح . والرعاية الصغرى والحاويين . وشرح البيع بين ذوي رحم محرم ، ابن رزين والزركشي .
إحداهما : لا يجوز ، ولا يصح . وهو المذهب . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب في موضع : ولا فرق بين كل ذي رحم محرم . وأطلق . وجزم به في المنور وناظم المفردات . وهو منها . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق [ وغيرهم . قال في الفصول : هو المشهور عنه ] وهو ظاهر كلام . [ ص: 138 ] الخرقي
والرواية الثانية : يجوز ، ويصح البيع . وصححه في التصحيح . وجزم به في العمدة والوجيز . قال الأزجي في المنتخب : ويحرم تفريق بين ذي الرحم قبل البلوغ . قال الناظم : وهو أولى . وقدمه في الرعاية الكبرى .
تنبيه :
قوله ( بين ذوي رحم محرم ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في المغني ، وتبعه في الشرح : قاله أصحابنا غير . وجزم به في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم . فيدخل في ذلك العمة مع ابن أخيها [ والخالة مع ابن أختها ] . وظاهر كلام الخرقي : اختصاص الأبوين والجدين بذلك . ونصره في المغني ، والشرح . وقيل : يجوز ذلك في غير الأبوين . الخرقي
تنبيه :
ظاهر كلام : تحريم التفريق ولو رضوا به . وهو صحيح ، ونص عليه المصنف . الإمام أحمد