الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة :

حكم المفاداة بمال حكم بيعه خلافا ومذهبا . وأما مفاداته بمسلم : فالصحيح من المذهب : جوازها . وعليه الأصحاب . وعنه المنع بصغير . ونقل الأثرم ويعقوب : لا يرد صغير ، ولا نساء إلى الكفار . وقال في البلغة : في مفاداتهما بمسلم روايتان قوله ( ولا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم إلا بعد البلوغ . على إحدى الروايتين ) . إن كان قبل البلوغ : لم يجز قولا واحدا . وإن كان بعد البلوغ : ففيه روايتان وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب في كتاب البيع . والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي [ والمغني ] والتلخيص ، والبلغة ، والشرح . والرعاية الصغرى والحاويين . وشرح ابن رزين ، والزركشي .

إحداهما : لا يجوز ، ولا يصح . وهو المذهب . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب في موضع : ولا فرق بين كل ذي رحم محرم . وأطلق . وجزم به في المنور وناظم المفردات . وهو منها . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق [ وغيرهم . قال في الفصول : هو المشهور عنه ] وهو ظاهر كلام الخرقي . [ ص: 138 ]

والرواية الثانية : يجوز ، ويصح البيع . وصححه في التصحيح . وجزم به في العمدة والوجيز . قال الأزجي في المنتخب : ويحرم تفريق بين ذي الرحم قبل البلوغ . قال الناظم : وهو أولى . وقدمه في الرعاية الكبرى .

تنبيه :

قوله ( بين ذوي رحم محرم ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في المغني ، وتبعه في الشرح : قاله أصحابنا غير الخرقي . وجزم به في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم . فيدخل في ذلك العمة مع ابن أخيها [ والخالة مع ابن أختها ] . وظاهر كلام الخرقي : اختصاص الأبوين والجدين بذلك . ونصره في المغني ، والشرح . وقيل : يجوز ذلك في غير الأبوين .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : تحريم التفريق ولو رضوا به . وهو صحيح ، ونص عليه الإمام أحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية