قوله ( على روايتين ) . وهل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين ؟
إحداهما : لا يجوز بيعها لمشرك مطلقا . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح ، والمذهب . وجزم به الشريف أبو جعفر في رءوس المسائل ، وصاحب الخلاصة ، والوجيز . قال في تجريد العناية : لا يجوز في الأظهر . وقدمه في الهداية ، والمحرر ، [ ص: 137 ] والشرح . وقال : هو أولى ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم والفروع . وهو من المفردات .
والرواية الثانية : يجوز مطلقا إذا كان كافرا . يجوز بيع البالغ دون غيره . وعنه يجوز بيع البالغ من الذكور دون الإناث . ويأتي في باب الهدية جواز وعنه . بيع أولاد المحاربين من آبائهم