الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يحكم إلا بما فيه الأحظ للمسلمين ، من القتل والسبي والفداء ) وهذا بلا نزاع . قوله ( فإن حكم بالمن لزم قبوله ، في أحد الوجهين ) وهذا المذهب . صححه في التصحيح ، والرعايتين . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع . والمحرر ، واختاره القاضي .

والوجه الثاني : لا يلزم قبوله . وقواه الناظم . واختاره أبو الخطاب في الهداية وقيل : يلزم في المقاتلة . ولا يلزم في النساء والذرية .

فائدة :

يجوز للإمام أخذ الفداء ممن حكم برقه أو قتله . ويجوز له المن مطلقا على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وجزم به في الرعاية وغيرها . وقال في الكافي ، والبلغة : يجوز المن على محكوم برقه برضا الغانمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية