قوله ( ولا يجوز ، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه ) . [ ص: 152 ] هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال الغزو إلا بإذن الأمير في المغني : يجوز إذا حصل للمسلمين فرصة يخاف فوتها . وجزم به في الرعاية الكبرى ، والنظم . وقال في الروضة : اختلفت الرواية عن المصنف . فعنه لا يجوز . أحمد يجوز بكل حال ، ظاهرا وخفية . جماعة وآحادا ، جيشا أو سرية . وقال وعنه في الخلاف : الغزو لا يجوز أن يقيمه كل أحد على الانفراد . ولا دخول دار الحرب بلا إذن الإمام . ولهم فعل ذلك إذا كانوا عصبة لهم منعة . القاضي