الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذنه فغنموا فغنيمتهم فيء ) هذا المذهب . وسواء كانوا قليلين أو كثيرين ، حتى ولو كان واحدا أو عبدا جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والمحرر ، والخلاصة . وعنه هي لهم [ بعد الخمس . اختارها القاضي ، وأصحابه ، والمصنف والشارح ، والناظم . وعنه هي لهم ] من غير تخميس . وأطلقهن في الهداية ، والمذهب . فعلى الثانية : فيما أخذوه بسرقة منع وتسليم . قاله في الفروع . وقال في البلغة : فيما أخذوه بسرقة ، واختلاس الروايات الثلاثة المتقدمة . ومعناه في الروضة .

تنبيه :

مفهوم كلام المصنف : أن القوم الذين دخلوا لو كان لهم منعة : لم يكن ما غنموا فيئا . وهو رواية عن أحمد ، يعني أنه غنيمة فيخمس . قال المصنف ، والشارح : وهي أصح . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع [ ص: 153 ] وعنه أنه فيء . جزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر . وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى .

وقال الشارح : ويخرج فيه وجه كالرواية الثالثة .

وقال في الفروع : وقيل : الرواية الثالثة هنا أيضا .

واختار في الرعاية الصغرى هذا الوجه . يعني أنه لهم من غير تخميس . وقدمه في الحاويين .

التالي السابق


الخدمات العلمية